السواء وإلا كان ربا * وأما السابعة التي تفارق البيع فيها * فالأول أنه يجبر الممتنع عن القسمة
* الثاني أن الشفعة تثبت في البيع ( 1 ) لا في القسمة ( 2 ) * الثالث أنه يتولى طرفي القسمة واحد * الرابع
أنها لا تحتاج إلى لفظين بل يملك كل واحد نصيبه بالتراضي أو السهم ( 3 ) أو تعيين الحاكم ( 4 )
الخامس أن الحقوق في القسمة تعلق بالموكل * السادس أن الحقوق لا تدخل ( 5 ) في القسمة
تبعا * السابع أنه لا يحنث إن حلف لا باع فقاسم ( 6 ) ( و ) هي ( في المستوي ( 7 ) افراز ) هذا
مذهبنا وهو تخريج أبي العباس وأبي طالب ومثله عن أبي ( ح ) فلا يوافق البيع في الأحكام
شرح
المثلي فالزيادة لا للآخذ بل هي باقية للدافع ولعل فائدة الخلاف في الاثم وعدمه في جواز
التصرف بالمأخوذ وإن كان مضمونا عليها فمن قال لا يدخلها الربا يقول لا يأثم بقصده لأنه غير مؤثر
حيث لم يكن اللازم الا القيمة ويجوز له التصرف لأنه مأذون له به وليس منهي عنه شرعا لكن هذا
مسلم لو فرض اجتهاد الدواري والشامي رحمهما الله تعالى وكان ذلك نصا لهما لكن اجتهادهما ليس بمسلم
وليس نصا لهما بل تخريج لا حكم له مع التخريج المذكور من المواضع المذكورة آنفا والتخريج من تلك
المواضع أقوى لان التخريج المأخوذ من نصوص كثيرة أقوى من التخريج من نص واحد وإذا تعارض
التخريجان رجح الأقوى منهما هذا ما ظهر والله أعلم قال في الام اه من املاء سيدنا وشيخنا العلامة
فخر الاسلام والدين عبد الله بن الحسين دلامة رحمه الله تعالى حرر في شهر الحجة الحرام سنة ( 1275
( 1 ) قال في البحر ما لفظه وإذا تمالك المقتسمان قبل القرعة كان بيعا ( ) فتصح الشفعة وأما بعد القرعة
فلغوا ومثله في الغيث والأثمار لكن لا شفعة لغير المتقاسمين للخلطة الا لخليط والشراء تشفع على
ما مر ولعل الوجه أنه حالة الشراء وهو شفيع ( ) وقيل ولو تمالكا على الأصح اه شماع ( 2 ) اجماعا
اه بحر ( 3 ) إذا تراضوا به والا فهو غير واجب عندنا وح وقال ش بل يجب وقال الامام ي أنه لا يوجب
الملك وإنما وضع لتطيب النفوس اه كب لفظا ( 4 ) أو مأموره قرز ( * ) وإذا تقاسما قسمة فاسدة وقد
عمر أحدهما أو غرس كان للحاكم أن يعين حصته فيما قد عمره أو غرسه وكذا إذا كان لأحدهما ملك عنده
فللحاكم تعيين حصته إلى حيث ملكه اه ذو يد وقواه عامر قرز وقد عرض على مولانا ص بالله القاسم
ابن محمد عليلم فأقره وقرره الشامي وسيدنا سعيد الهبل ( * ) ولو كرها وتعيين الحاكم للضرورة أو
الصلاح كان يعين لأحدهم ما قد عمر أو فرس فيه أو ما اتصل بملكه الأصلي ذكره بعض أهل المذهب
وقواه القسم بن محمد وولده المتوكل اه ديباج وهذا إذا لم تختلف الأغراض من غير نظر إلى عمله هذا
اه عامر ( 5 ) الا لعرف أو ذكر قرز ( 6 ) الا لعرف قرز ( * ) والشروط الفاسدة لا تفسدها وانها تصح في
الوقف وتصح في الثمار قبل بدو اصلاحها بالتراضي أو مراضاة الكل أو تعيين الحاكم اه ن وانه يصح التفريق
بين ذوي الأرحام المحارم فيها ويصح في المجهول مع التراضي ويصح البيع قبل القبض من المقتسمين وانها
لا تحتاج إلى استبراء أي للقسمة ولا تجب الإضافة اه كب وقرز وأما من صارت الأمة حصة له
استبراها للوطئ أو نحوه من يوم ملكها بالقسمة اه حاشية سحولي من باب الاستبراء قرز ( 7 ) في