ونحوهما مما لا يمكن توفية النصيب من جنسه فيجبر الممتنع من توفيته من غير الجنس
( و ) الشرط الثاني من شرطي الاجبار ( إلا ) تقسم قسمة ( تتبعها قسمة ( 1 ) يعني أنه لا يجبر
الممتنع على قسمة تتبعها قسمة ( 2 ) كنصف وثلث وسدس فإذا قسمت أسداسا ( 3 ) أجبر الممتنع
لأنها لا تتبعها قسمة في ذلك فإن قسمها نصفين لم يجبر رب الثلث والسدس ( 4 ) لأنه يتبع
نصيبهما قسمة فيما بينهما وكذلك ما أشبه ذلك ( إلا ) أن تقع ( بالمراضاة ) بذلك جاز
( فيهما ( 5 ) أي في توفية النصيب من غير الجنس وفي قسمة تتبعها قسمة فإن ذلك يصح مع
التراضي ( 6 ) ( فصل ) ( وهي في المختلف ( 7 ) كالبيع ) فتوافقه ( في ) أربعة أشياء
وتخالفه في سبعة أما الأربعة التي توافقه فيها فالأول أن لكل واحد من المقتسمين ( الرد )
شرح
صاحبه للحيوان ولا يجب رده على المسافر اه ديباج وقيل يجب الرد على المستأجر ويجب إلى موضع
الابتداء اه مفتي ( * ) كثوبين أو حيوانين أو سيفين أو نحوهما مما كان بينهما الفاضل إذ فيه زيادة دراهم
ففي هذا ضرورة فيجبر الممتنع قيل ع إذا كانت الدراهم من التركة فقط وهو الظاهر إذ هو بيع وهو
لا يجبر على بيع ملكه وقيل الفقيه س ولو من غير التركة ( ) اه ح فتح وكلام الاز والأثمار محتمل
للقولين بل هو أقرب إلى قول الفقيه ع وابل حيث لم يمكن ما يوفي منها قرز ( * ) في ذكر المهاياة
إيهام غير المقصود فلو قال مكان المهاياة الا لضرورة لكان أوضح اه تكميل ( 1 ) الا في صورة
واحدة وذلك نحو أن يموت رجل عن ولدين ولم يقتسما المال أو نحو ذلك ثم يموت أحد الولدين ويخلف
ولدين أو أكثر فان المال يقسم نصفين ثم كل فريق يقسم حصته على وجه لا يتبع قسمتهم قسمة اه عامر
( * ) في القيمي لا في المثلي قرز فتجوز ولو تتبعها قسمة اه هبل ( * ) قال في البيان نحو أن تكون الشركاء ثلاثة
وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس فيقتسمونه أسداسا لا أثلاثا ولا أن يرضى اللذان جمع نصيبهما
بذلك جاز فلو كانت لواحد نصفها ولعشرة نصفها فالواجب انها تقسم على عشرين جزء ( 2 ) يعني نحو
أن يكونوا ثلاثة شركاء وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس فيقتسمون أسداسا للأول ثلاثة أسداس وللثاني
سدسين وللثالث سدس ( 3 ) المقصود أن تكون القسمة على أقل الأنصباء اه صعيتري بلفظه ( 4 ) ولا صاحب النصف
أيضا لان له في ذلك حقا بأن يأتي نصيبه أوسط أو تعجيل رقعته أو لا وهو ظاهر الاطلاق من المختصرات وغيرها
اه ح فتح ( 5 ) صوابه فيها ليعود إلى أول الباب وهو الأولى ( 6 ) ولهم الرجوع قبل نفوذ القسمة ولفظ حاشية
ولهم الرجوع قبل الانبرام والانبرام تعيين الحاكم أو السهم قرز ( 7 ) فرع فلو قسم بين ورثته على
سبيل التعيين والقسمة ليصير لكل وارث منهم قدر حصته فإنه يصح إذا أقبلوا ذلك والقبول الرضاء
والقبول منهم كالإجازة فيكون لهم الرجوع في الحياة فقط اه معنى قرز فان قبل بعضهم ورد
بعضهم بطلت الوصية بالتعيين فيقتسمون ( * ) مسألة وإذا قسم ماء البئر أو العين أو الماجل فعلى قولنا انه
حق لا يصح قسمته نص في التذكرة على قسمة المساقي مع أنها من الحقوق ثم إن القسمة ليست كالبيع