الأربعة المتقدمة ( 1 ) وقال ( م ) بالله بل هي بمعنى البيع في المختلف والمستوي ومثله عن ( ش ) وقال
الهادي ( عليلم ) والقاسم أنها إفراز في الكل قال في حواشي الإفادة أما ما لا يقسم بعضه في
بعض ( 2 ) فقسمته بمعنى البيع إجماعا فمن جعلها افرازا أجاز للشريك أخذ نصيبه في غير محضر
شريكه قال أبو مضر غير مشروط بأن يصل الشريك إلى نصيبه وقيل ( ل ) بل مشروط
ولا يحتاج قرعة قيل ( س ) إلا في الأرض ( 3 ) فيحتاج إلى القرعة اتفاقا ويجوز جزافا ( 4 ) والمكيل
موزونا وعكسه ووقفه ( 5 ) وقسمته والتفاضل ( 6 ) في الجنس وترك التقابض فيه ( 7 ) وعلى
قول ( م ) عكس ذلك ( فصل ) في وجوب القسمة ( 8 ) وكيفيتها ( و ) اعلم أن
القسمة إذا كانت تدخل الضرر على المقتسمين ( يجابون ) إليها ( إن عم ضرها ) جميع
المقتسمين فيما اقتسموه نحو أن يكون المقسوم بيتا صغيرا لا ينتفع واحد منهم بنصيبه فإن
الحاكم لا يقسمه بينهم ( 9 ) إذا طلبوا ذلك ( 10 ) فإن تراضوا على إدخال الضرر على أنفسهم لم
يمنعوا منه فلو كره بعضهم بعد ذلك وأراد النقض فقال بعض المذاكرين له ذلك لان الحق
يتجدد ( 11 ) ( و ) الصحيح أنه ( لا ) يثبت ( رجوع ) لأحدهم ( إن فعلوا ) ذلك طائعين أشار إليه في
الشرح ( 12 ) ( فإن عم نفعها ) جميع المقتسمين ( 13 ) ( أو ) انتفع البعض وتضرر البعض و ( طلبها المنتفع ( 14 )
شرح
المكيل والموزون فقط اه تذكرة قرز ( * ) جنسا ونوعا وصفة قرز ( 1 ) الا في الرجوع بالمستحق
ذكره في التقرير ( 2 ) أي وبعض الورثة ( 3 ) لان الأغراض تختلف وتتفاوت قرز ( * ) اما في الأرض فلا
بد من الحضور قرز ( 4 ) مع التراضي قرز ( 5 ) وعلى القول أنها بيع لا يجوز قلنا هذا على قول ط وأما
على المختار فإنه يصح الوقف مطلقا ولو مشاعا كما سيأتي ( * ) يعني يجوز لأحدهم وقف حصته مشاعا ( 6 )
ولو قصدوا المفاضلة وقيل ما لم يقصدوا ( 7 ) أي في المستوي ( * ) وكذا في المختلف على ظاهر الكتاب
قرز ( 8 ) إذا طلبها أحدهم ( 9 ) بغير المهاياة ( 10 ) أي أحدهم ليتم الكلام الآخر فان تراضوا قرز ( * ) كما
لا يجاب الانسان إلى اتلاف ماله اه بحر وتذكرة ( 11 ) كما لو وهبت الزوجة نوبتها ( 12 ) كالشفعة إذا أبطلها
أحدهم لم يكن له الرجوع ( 13 ) قيل ع فيما كان ينتفع به قبل القسمة في المقسوم ورواه ض عبد الله الدواري
للمذهب وقال بل الصحيح إذا نفع وقواه الهاجري اه ذو يد ولقائل أن يقول لا وجه لما ذكرنا بل
الأولى تبقية كلام أهل المذهب على ظاهره والا لزم وجوب القسمة فيما قد نصوا على امتناع قسمته كالحمام
والثوب والسيف وغير ذلك إذ ما من شئ الا وهو يمكن الانتفاع به وذلك لا يقول به أحد لما فيه من
الاضرار بالشركاء اه بهران ( 14 ) ولو ضر بالآخر كاستيفاء الدين ( * ) لأنه لا حق لمن يضره اه معيار
وفي المقنع عن زيدية الكوفة عكس ذلك وهو إذا طلبها غير المنتفع أجيبوا وهذا هو الموافق للأصول
لأنه لا يجوز التوصل إلى النفع بنفس الضرر للغير اه ح فتح معنى ( * ) ولو بضمها إلى ملكه وقد مر خلاف