تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أيام ( 1 ) وكذا الدابة ( 2 ) والحانوت التي تعطل بالليل وإلا فشهرا بشهر وفي الدار تقسم بالسنة ( 3 ) ويكون البادي من غير له الحاكم أو من خرجت قرعته أو بالتراضي وما كسب العبد ( 4 ) في نوبة أحدهما أو اتهب ( 5 ) أو أخذ ركازا ( 6 ) أو أرش جناية ( 7 ) منه أو عليه يشتركان في ذلك وكذا تجب عليهما نفقته ولو هو في نوبة أحدهما وأما أجرة الصناعة فلصاحب النوبة وحده ( 8 ) و ( يحصص كل جنس في الأجناس ( 9 ) المختلفة نحو أن تكون دورا ( 10 ) وأراضي وطعاما ونحو ذلك فإنه يحصص كل جنس بين المقتسمين على حصصهم ( و ) إذا كان المقسوم جنسا واحدا نحو أن تكون دورا فقط أو أرضا أو نحو ذلك فإنه يقسم ( بعض ) ذلك
شرح
ومع العطار كل يوم درهم فيجعل للعطار ثلاثا وللعصار يوما اه‍ هامش أثمار وكذا يقاس في ركوب الدابة إذا كان أحدهما أثقل من الآخر وكذا إذا كان أحدهما يحرث بالدابة في أرض رخوة والآخر صلبة فان المهاياة تكون بينهما على قدر الأجرة ( 1 ) الا في أيام الصيف فيوما بيوم أو نحو ذلك اه‍ برهان ( 2 ) وإذا اضطر أحد الشريكين إلى بيع نصيبه لم يجبر أحد الشركاء أن يأخذه حيث لم ينفق على انفراده قرز ( 3 ) نصفين أو ثلاثا ( 4 ) الزائد على المعتاد باحياء أو صيد اه‍ برهان ( 5 ) جعل الهبة وما أخذه من الركاز ليس من الكسب وجعله في الرهن من الكسب في قوله لا كسبه فينظر ( ) في ذلك لعله يقال المعمول عليه ما ذكره في الرهن ولم يدخل هنا لأنه كسب غير معتاد فلم تناولته القسمة ويكون ما ذكره في الشرح عطف تفسيري والله أعلم وإن كان ظاهر عباراتهم في غير هذين الموضعين يقتضي بأن الهبة غير الكسب اه‍ صعيتري ( ) ذكر في الغيث في التنبيه الثالث أن هذا ليس من الكسب المعتاد فيبقى اطلاق الشرح على ظاهره فتأمل فهو الذي في الحاشية ( 6 ) فائدة إذا جنى الحيوان المشترك هل يكون على قدر الحصص لان حفظه يجب كذلك أو على عددهم سل ( 1 ) قيل ف يكون على سواء وهذا إنما يلزم إذا فرط وا في حفظه فيكونون مفرطين الكل على سواء ( 2 ) وهذا في غير العبد المشترك فاما العبد المشترك إذا جنى فان جنايته تعلق برقبته فإذا التزموا أرشها كان الضمان على قدر حصصهم فيه اه‍ من حاشية على الزهور مما علق عن الفقيه ف ( 1 ) وسيأتي مثله في الجنايات في قوله وجناية المائل إلى غير المالك إلى أن قال حسب حصته اه‍ حشية في البيان ( 2 ) وهذا قبل المهاياة كما يأتي في الجنايات وأما هنا بعدها فعلى صاحب النوبة وحده قرز ( * ) ولا يحسب عليه مدة اشتغاله بالركاز من النوبة قيل ذلك مع التراضي لان المنافع قيمية فلا تضمن الا بقيمتها ( 7 ) ويكون على صاحب النوبة في الدابة ( 8 ) يعني إذا كانت المناوبة لأجل الصناعة لا إذا كانت المناوبة لأجل الخدمة فلهم الجميع يعني الصنعة قرز ( 9 ) مسألة وإذا طلب من له سهام متفرقة لا تنفعه أن تجمع له في موضع واحد أجبروا عليه رعاية للمصلحة كقسمة الدار الواحدة اه‍ بحر ( * ) ينظر ما وجه قوله في الأجناس مع لفظه كله ( 10 ) قال في الصعيتري وإذا تفاوتت الأغراض فذلك كالأجناس نحو أن تكون بعض الأرض غروسا وبعضها زروعا أو بعضها غيلا
شرح الأزهار — صفحة 389 | الإمام أحمد المرتضى