تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الصغير إلى من يستهلكه أو أهملوه ( 1 ) لم يصح ( 2 ) قيل ( ل مد ) فلو أخذ الشريك حصته من المكيل والموزون في غيبة شريكه جاز ويكون مشروطا بأن يصل شريكه ( 3 ) إلى نصيبه ( 4 ) وعن أبي مضر والفقيه ( ح ) ليس ذلك مشروطا هاهنا ( و ) الشرط الرابع ( استيفاء المرافق ( 5 ) على وجه لا يضر ( 6 ) أي الشريكين حسب الامكان ) فلو اقتسما دارا على وجه لا يكون لأحدهما طريق أو لا يكون له مسيل ما في نصيبه فالقسمة لا تصح ( 7 ) ويجب أن تعاد إلا أن يقع التراضي بينهما بذلك ( 8 ) فلو اقتسما أرضا فيها بئر ( 9 ) فجاءت في نصيب الآخر ترك لها طريقا على وجه لا يضر ما هي فيه فإنه ضر أعيدت كما لو بقيت مشتركة ( 10 ) ( و ) الشرط الخامس ( ألا تتناول ( 11 ) القسمة ( تركة ) رجل ماله ( مستغرق بالدين ) فإن وقعت كانت موقوفة على الايفاء ( 12 ) أو الابراء ( 13 ) كالبيع وهذا بناء على أن الوارث ليس بخليفة ( و ) أما اللذان يعتبران ( في الاجبار ) للممتنع من القسمة فشرطان أحدهما ( توفية النصيب من الجنس ) المقسوم فلا يعطي في توفية نصيبه من الأرض دراهم بل يوفى من الأرض وكذلك ما أشبهه ( إلا في ) ما كان الطريق إلى قسمته ( المهاياة ( 14 ) كالثوب والحيوان
شرح
( 1 ) حتى تلف ( * ) كالمبيع إذا تلف قبل التسليم اه‍ ان والقياس أنها تلحقها الإجازة وتستحق القيمة على المتلف ( 2 ) بل يقاسمهم فيما تحت أيديهم ( 3 ) ما لم يقسمه الحاكم ( ) فإن كان هو القسام فهو قائم مقامه فلا يشترط مصيره إليه ( ) أو بأمره من غير فرق بين ما قسمته افراز وغيره اه‍ عامر وقرز ( 4 ) وتكفي التخلية مع الحضور قرز ( * ) هذا فيما قسمته بيع لا افراز ( * ) فان تلف كانا شريكين في المقبوض مطلقا فان تلف المقبوض لم يشارك القابض في الباقي اه‍ هبل قرز ( 5 ) للاجبار ( 6 ) وتحصيل ذلك كله ان شرطوا لها طريقا صحت القسمة ولو ضرت الطريق وان شرطوا عدمها صحت أيضا لكن يأتي الخلاف هل يصح الرجوع في القسمة لأجل الضرر أم لا وان سكتوا عن طريقها فواجبة لكن إن كانت لا تضر ما حولها صحت القسمة وإن كانت تضر أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه وقد أشار إلى هذا جميعه في البيان ( 7 ) مع عدم المراضاة ( 8 ) وتغيره ما في القسمة ( * ) ولا تعذر والا فكبيع الآبق وقيل فان تراضيا على ذلك لم يكن للراضي النقض ولا يثبت الطريق هنا للضرورة لأنه أسقط حقه ( 9 ) يعني ملك لأحدهما ولم تكن مشتركة بينهما أو كانت مشتركة بينهما وجاءت بالقسمة لغير من هي في نصيبه اه‍ غيث ( 10 ) يعني البئر ( 11 ) للنفوذ اه‍ ح فتح ( 12 ) للدين ( 13 ) ويصح من الورثة ابطالها ( 14 ) وللشريك البيع وان نقصت قيمة حصة شريكه بأن يبيع من ظالم أو غيره ممن يكره شريكه نص عليه م بالله وللانسان أن يسافر في نوبته إلى حيث شاء ويحمل ما شاء مما جرت به العادة ان مثل هذا الحيوان يحمله مثال ذلك أن تكون المهاياة شهرا شهرا فلأحد الشريكين في شهره إذا كان من أهل اليمن أن يسافر بالحيوان إلى مكة وان انتهى الشهر فعليه تفريغ ظهره من الحمل حتى يأتي