أجيبوا ) إلى ذلك فان طلبها الذي تضره ( 1 ) لم يجب إلى ذلك ( ويكفي قسام ( 2 ) ) في
افراز الأنصباء ( وعدلان ( 3 ) في التقويم ( 4 ) ذكره في الحفيظ وقال في الانتصار إن قسم
الحاكم كفى وإن قسم غيره وكان المقسوم لا يفتقر إلى التقويم ( 5 ) كفى واحد بالاجماع وإن كان
يفتقر إلى التقويم فقال الشافعي لا بد من العدد قال مولانا ( عليلم ) وهو المذهب ( والأجرة
على ) قدر ( الحصص ( 6 ) لا على عدد الرؤوس ذكره أبو ( ع ) على أصل يحيى وهو قول ( ف )
ومحمد و ( ش ) واختاره في الانتصار وقال أبو ( ط ) وأبو ( ح ) تكون الأجرة على عدد الرؤوس ( 7 )
وهذا الخلاف إنما هو في الممسوحات فأما المكيل والموزون ونحوهما فعلى قدر الأنصباء
اتفاقا ( ويهايا ما تضره القسمة ) وذلك نحو الحيوان الواحد والسيف والفص والحانوت
الصغير والحمام فإن هذه الأشياء ونحوها تقسم بالمهاياة كم ما تراضوا عليه ( 8 ) فإن تشاجروا
علموا برأي الحاكم ويعمل الحاكم على حسب ما يراه فالثوب ( 9 ) يوما فيوما والثور إلى الثلاثة
شرح
للفقيه ح ( 1 ) لأنه طلب ما هو سفه وتبذير خلاف ح اه ن فقال بل يجاب ويجبر الممتنع ( 2 ) ويقبل
قوله في التعيين حال القسمة لا بعد كالحاكم بعد العزل ( * ) عدل اه فتح عارف لان القسمة مبناها على التعديل
وإزالة الحيف عن الشركاء فلذلك اعتبرت العدالة ( * ) فرع وإذا تراضيا بقسام وجعلنا قسمته لازمة
كالحاكم فشرطه العدالة وان قلنا غير لازمة فشرطه التراضي اه بحر لفظا ( 3 ) ويكفي أن يكون
القسام أحد العدلين قرز ( * ) وذلك لان التقويم أينما ورد لا يثبت الا بشهادة عدلين بصيرين اه كب
فان اختلفا عمل بالأقل حيث لم يوجد غيرهما فان وجد كمل قرز ( 4 ) ويجب أن يكون التقويم قبل
التعديل قرز ( 5 ) فيما قسمته افراز ( 6 ) قياسا على الراعي ونفقة الشئ المشترك ولأنه لا يؤمن أن تستغرق
الأجرة نصيب صاحب الأقل اه صعيتري وقياسا أيضا على المكيل ( * ) وأجرة القسام الذي يبعثه الامام
أو الحاكم عند تشاجرهم من بيت المال إن كان والا فعليهم على قدر الحصص عند ع اه تذكرة يعني في
القسمة فلو طلبها بعضهم وامتنع البعض أو كان فيهم غائب أو صغير فينصب الحاكم بينهم قساما يقسم
بينهم وكذا إذا تشاجروا في القسام قال الفقيه ع الا أن يعرف الحاكم ان تشاجرهم حيلة في سقوط
الأجرة عليهم كان مخيرا بين أن ينصب عليهم ويجعل الأجرة عليهم أو يتركهم قرز ( 7 ) وقواه الفقيه ح
اه حجتهم ان صاحب السهم الدقيق هو الذي يحتاج إلى التدقيق ( 8 ) وهي واجبة عندنا وتسمى قسمة
المنافع وقال ش لا تجوز الا بالمراضاة لأنها تصير الحال مؤجلا والقرعة مشروعة في القسمة اجماعا وفي
غيرها الخلاف ( 9 ) مسألة وإذا انتفع أحد الشريكين فيما يهايا ثم تلف عند أحدهما قبل استيفاء الآخر
فله قيمة حصته من المنفعة التي استهلكها شريكه لا مثل تلك المنفعة إذ ليس بمثلي اه بحر بلفظه قرز ( * )
ويعمل بنظره في الاستعمال كأن يكون استعمال أحدهما أعظم من الثاني فيجعل على حسب
الأجرة فلو كان أحدهما عصارا والآخر أو كانت أجرة الثوب مع العصار في اليوم ثلاثة دراهم