تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المثل ( 1 ) وقال ( ش ) ان الواجب أجرة المثل مطلقا وقال أبو ( ح ) وحكي عن ابن أبي الفوارس أن الواجب الأقل من المسمى وأجرة المثل مطلقا ففارقت الفاسدة الصحيحة بأن الحاكم فيها لا يجبر وأنها أجرة المثل وأنها لا تستحق ( إلا باستيفاء المنافع ( 2 ) في الأعيان وتسليم العمل ( 3 ) في المشترك ) هذا هو مذهبنا وأبي ( ح ) وهو قول ( م ) بالله أخيرا وقال ( ش ) و ( م ) بالله قديما بل تجب الأجرة فيها بالتمكن كالصحيحة ( 4 ) ( فصل ) في بيان ما تسقط به الأجرة وما لا تسقط به ( ولا تسقط ( 5 ) بجحد ) الأجير المشترك ( 6 ) الشئ ( المعمول فيه ( 7 ) ) كالقصار إذا جحد الثوب فإنها لا تسقط بجحده ( في ) الإجارة ( الصحيحة مطلقا ( 8 ) ) أي سواء قصره قبل الجحد أم بعده ( وفي الفاسدة ( 9 ) ) أيضا لا تسقط الأجرة بجحده ( إن عمل قبله ( 10 ) ) وإن عمل بعده لم يستحق
شرح
العقود الموقوفة فإذا لم تحصل إجارة فأحكامها طارئة فيفسد العقد اه‍ تعليق تذكرة ( 1 ) بعد المخالفة ولما قبلها حصته من المسمى قرز ( 2 ) يقال ما المراد باستيفاء المنافع هل المراد كل جزء حيث المؤجر بيت حتى لو سكن في جانب من المنزل وترك بقية المنزل أو ما المراد سل الجواب انه لا بد من الانتفاع في الفاسدة في كل جزء منها إذ لا يكفي التمكن اه‍ تهامي وشامي وفي بعض الحواشي ما أوجب الملك في البيع الفاسد أوجب الأجرة هنا والملك وان لم يستعمل قرز ( 3 ) أي تمامه ( 4 ) قلت وهو قوي لتلف النافع في يد المستأجر ( 5 ) الأجرة ( * ) ولا بد أن يكون الجحود في حضور المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول ( 6 ) وكذا الخاص اه‍ هداية ( 7 ) عبارة الأثمار نحو المعمول فيه ليدخل المحمي والمرعي والمحمول قرز ( 8 ) ووجهه أن الأجرة في الصحيحة مستندة إلى العقد وهو لا يبطل بالجحود وفي الفاسدة إلى الاذن وقد بطل بالجحود اه‍ ح فتح ( 9 ) فهي كالوكالة تبطل بالجحود ويروى أن هذه المسألة أعني الإجارة الفاسدة أرسل بها ح إلى ف وأمر الرسول بأن يخطئه في النفي والاثبات فلما سئل ف فقال يستحق الأجرة فقال أخطأت فقال لا يستحق فقال أخطأت فجاء إلى ح فقال ما جاء بك يا أبا يعقوب فقال مسألة القصار جاءت بي إليك فقال ح إن قصره قبل الجحود استحق الأجرة وإن كان بعده لم يستحق اه‍ زهور ( 10 ) فلو اختلفا هل فعل ذلك قبل الجحود ( 1 ) أو بعده ( 2 ) فالبينة على الأجير وقال في الهداية القول قول الأجير في أنه فعل قبل الجحود والوجه في ذلك أنه بعد الحجة يكون غاصبا للعين وعمله لا يستند إلى عقد لأجل الفساد فكان كعمل الغاصب لا أجرة له وأما قبل الجحود فعمله بأمر المالك فاستحق العوض اه‍ غيث ( 1 ) فان التبس فالأصل عدم العمل وبراءة الذمة من الأجرة اه‍ شامي قرز ( 2 ) لأنه يدعي استحقاق الأجرة اه‍ ن ولان الأصل عدمه قال في البرهان ولأنه لا وقت أولى من وقت اه‍ ان ما لم يكن الظاهر معه بان لا تمضي من المدة بعد الجحود ما يمكن قصره فيها قرز ( * ) يعني أنه إذا جحد الأجير في الصحيحة العين المعمولة ثم أظهرها أو أقيمت البينة فإنه يستحق الأجرة لما عمله قبل الجحد وبعده قرز