تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أو ما في حكمها من تسليم العمل فيصير ملكها مستقرا أي لا ينتقض ( وتستحق ) أي تصير حقا يستحق المطالبة بها ( 1 ) بأحد وجوه الأول ( بالتعجيل ( 2 ) ) قبل إيفاء العمل فمتى عجلت إليه صارت له حقا لا يجوز للمالك استرجاعها مهما لم يقع فسخ الثاني قوله ( أو شرطه ( 3 ) ) أي إذا شرط في العقد تعجيل الأجرة لزم ذلك الشرط وكان له المطالبة بتعجيلها الثالث قوله ( أو تسليم العمل ( 4 ) ) في الأعمال ( أو استيفاء المنافع ) في الأعيان فله المطالبة بعد ذلك ( أو التمكين ( 5 ) منها ( بلى مانع ) فإذا مكن المستأجر منها ( 6 ) من دون مانع من الانتفاع بها استحق المالك الأجرة ( والحاكم فيها ) أي في الإجارة الصحيحة ( يجبر الممتنع ( 7 ) ) من الخصمين عن الوفا بما عقدا عليه لأنه قد لزم بالعقد ( ويصح ) أن يستأجره على حمل طعام ويجعل الأجرة ( بعض المحمول ونحوه بعد الحمل ( 8 ) يعني لو استأجر على حمل طعام بنصفه أو ثلثه أو رعي غنم ( 9 ) بنصفها أو ثلثها صح ذلك نص عليه الهادي ( عليلم ) في المنتخب وقال زيد بن علي والناصر وأبو ( ح ) و ( ش ) و ( ك ) لا تصح هذه الإجارة لأنه استؤجر على حمل ملك نفسه وملك غيره أما لو استؤجره على حمل نصف هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه الإجارة وحكي في الانتصار عن
شرح
ثم إنفسخت الإجارة بوجه من الوجوه فهل ينفذ تصرفه كالبيع الفاسد أم لا اه‍ مفتي ويمكن الفرق بأن التصرف في البيع الفاسد مستند إلى اذن البائع فصح ونفذ بخلاف هنا فهو مستند إلى ملك ولم يتم فحيث لم يكن قد استحق من تلك العين شيئا يبطل التصرف فحيث ملك البعض نفذ فيه وللمشتري الخيار قرز ( 1 ) يقال سماها مطالبة بالنظر إلى الوجهين الآخرين لأنها فيهما مطالبة حقيقة فتكون من باب التغليب اه‍ مي ( 2 ) تبرعا ( * ) ويجوز له الوطئ إذا كانت أمة وعجلت له وإذا فسخت الإجارة لبعض الاعراض رجعت ( ) لمالكها ولزم الواطئ مهرها إذ الوطئ في شبهة لعدم الاستقرار ويلحق الولد وتلزمه قيمته قرز فان وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع سل أقول كالفاسد يصح ما ترتب عليه اه‍ مفتي ( ) حيث لم يكن قد استحق شيئا من الأمة والا فقد ملك الواطئ بقسطه ولفظ البيان فرع فلو فسخت الإجارة الخ ( 3 ) ولو بعد العقد وقبل المستأجر قرز ( 4 ) أي تمامه والا فهو لا يجب على الأجير أن يسلم العين المعمول فيها حتى يسلم أجرته ( 5 ) بل مع مضي المدة اه‍ كب ون أو نحوها كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استؤجر البهيمة إليه اه‍ ح لي لفظا وقرز ( 6 ) وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ماله قسط من الأجرة استقر قسطه ويستحق طلبه اه‍ ن ( 7 ) مما عليه لا بماله ولفظ ح لي ويجبر الممتنع عن ايفاء الغير ما يستحقه لا على استيفاء حقه فلا يجبر بل تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه الحق اه‍ ح لي لفظا قيل الا على قبض الأجرة لتبرأ ذمة من هي عليه قرز ( 8 ) يعني ذكر الحمل ( 9 ) هذا نحو المحمول ( * ) مسألة عن السيد أحمد الشامي رحمه الله تعالى في صورة تأجير البقر ونحوها يسمونه الآن مرابعة فقال مثاله أن يقول مالك البقر ملكتك ربع هذه البقرة بإقامة ثلاثة أرباعها في أربع سنين مثلا في كل