أبي ( ح ) و ( ش ) المنع من صحة هذه أيضا قيل ( ع ) ( 1 ) ولا يجب عليه إلا حمل النصف في المسألتين
( قيل ( س ) لا المعمول بعد العمل ) يعني لو استأجر من ينسج له غزلا بنصف المنسوج أو
يعمل سكاكين بنصفها بعد العمل فأن ذلك لا يصح ذكره الهادي عليلم في الفنون في مسألة
الغزل قال ابن أبي الفوارس والأمير ( ح ) للهادي قولان في المحمول والمصنوع قول يصح فيهما
جميعا وقول لا يصح فيهما وقيل ( س ) بل الهادي ( عليلم ) يفرق بين المحمول والمصنوع لان الصنعة
معدومة فلا يصح أجرة ( 2 ) بخلاف المحمول فهو موجود قال ( عليلم ) وقد ذكرنا هذا في الأزهار
وأشرنا إلى ضعفه والعلة التي ذكرها ضعيفة لأنه لا يجب إلا عمل نصف الغزل كما ذكر
الفقيه ( ع ) ولأنه يصح الاستئجار بمنفعة معدومة كما تقدم ( 3 ) ( وفي ) الإجارة ( الفاسدة ( 4 ) )
ثلاثة أحكام الأول أن الحاكم ( لا يجبر ( 5 ) الممتنع فيها لأن العقد غير لازم لأجل فساد
( و ) الثاني أنها ( لا تستحق ( 6 ) ) بما تقدم في الصحيحة ( و ) الثالث أن الذي يستحق فيها ( هي
أجرة المثل ( 7 ) ) لا المسمى إذا كان الفساد أصليا ( 8 ) فإن كان طارئا ( 9 ) فالأقل من المسمى وأجرة
شرح
سنة قرشين مثلا قيمة العلف وقدح ملح مثلا أو قدحين وأجرة الحفظ في كل شهر بقشتين مثلا ونحو
ذلك ونذرت عليك بربع أولادها وربع درها حتى يكون لك نصفا ولي نصفا اه بلفظه من خط أحمد
ابن محمد الحسني أما إذا كان العرف جاريا بأن ما ولد دخل في الحفظ والرعي فإنها تفسد كما ذكر ذلك
في البيان وقرز اه عن سيدنا زيد الأكوع ( 1 ) فان شرط على الأجير حمل الكل فسدت الإجارة
اه ح أثمار وقيل يصح ويلغو الشرط ( * ) لعل هذا مع شرط التعجيل والا أدي إلى التمانع ( 1 ) لان
للمستأجر حبس الأجرة حتى يعمل ولا تلزم ( 2 ) المقاسمة ( 3 ) والأجير لا يعمل الا بعد المقاسمة وله
أخذها فيما قسمته افراز اه معيار ( 1 ) والمختار في الصحة من غير شرط التعجيل لأنه لا يجب الا حمل النصف
ذكره الفقيه ع فلا تمانع لكن تجب القسمة ليمكن العمل ولا يجب تعجيل الأجرة الا بأحد وجوه
استحقاق التعجيل كما تقدم ( 2 ) بل يلزم قرز ( 3 ) الا بشرط التعجيل قرز ( 2 ) قلنا الا أجرة المصنوع
لا الصنعة ( 3 ) ويصح في منفعة ( 4 ) والباطلة كالفاسدة في الإجارة وهي ما اختل فيها أحد الأركان الأربعة
التي تقدمت في البيع الا أن يؤجر المكلف من صبي أو مجنون فلا اجرة اه وابل وقرز ( 5 ) الا أن
يحكم بصحتها قرز ( 6 ) بالتعجيل بل يردها ( 7 ) والرابع استحقاق الأجرة على المقدمات ( * ) فان اختلفت
الأجرة فكالمهور قرز ( 8 ) نحو أن يؤجر ملكه والمسجد ( 9 ) الطارئ لا يستقيم الا في الظئر أو في مسألة
البريد ( 1 ) أو في المضاربة اه قال يحيى حميد وقع التتبع التام في تقرير الفساد الطارئ فلم يثبت الا في
المضاربة كما سيأتي ( 1 ) لا يستقيم في مسألة البريد الا على قول ح ( 2 ) وأما على المختار فهي صحيحة قرز
كما سيأتي والظئر أيضا لأنها إنما استحقت الأقل الا لأجل المخالفة ( 2 ) الذي سيأتي في آخر الفصل
الثاني ( * ) نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجد فان الإجارة صحيحة في الابتداء على القول بصحة