أي لو اشترط مالكا بقرة أو نحوها أن يحفظها هذا الضيف وهذا الشتاء أو نحو
ذلك ( 1 ) سار كل واحد منهما أجيرا مشتركا ( 2 ) على حفظها فأما لو كانت المناوبة للبن أو للركوب
فلا ضمان لان كلا منهما يشبه المستأجر ( 3 ) وإن كان لمجموع الامرين اللبن والحفظ ضمنا لأنه
قد وجد سبب الضمان ( 4 ) كالمستأجر إذا استؤجر على الحفظ * ( تنبيه ) إذا سلم دابته إلى آخر
ليحطب عليها ويكون الحطب نصفين فتلفت الدابة بغير أمر غالب فهل يجعل أجيرا
فيضمن ( 5 ) أو مستأجرا ( 6 ) فلا يضمن ( 7 ) قال ( عليلم ) لعل الثاني أقرب والله العالم ( فصل )
في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة ( والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد ( 8 ) قيل ( ح ) هذا
مذهبنا و ( ش ) وقال في شرح الإبانة أنها لا تملك بالعقد ( 9 ) وهو ظاهر كلام القاضي زيد قوله ( فتتبعها أحكام
الملك ) ( 10 ) أي يصح البراء منها والرهن عليها ( 11 ) والتضمين بها ( 12 ) ويصير بها غنيا ( 13 ) ويزكيها ( 14 )
ولو قبل قبض العين المعمول فيها والمؤجرة ( و ) إنما ( يستقر ) ملك الأجرة ( بمضي المدة ( 15 )
شرح
( 1 ) فلو سلم رجل إلى رجل بقرة ليعلفها بلبنها قيل س يكون أجيرا مشتركا فيضمن وقيل أنه يكون مستأجرا فلا يضمن
اه ن وتكون الإجارة فاسدة قرز ( 2 ) وذلك لان كل واحد منهما يحفظ نصيب شريكه فصار كل واحد
منهما أجيرا لشريكه على حفظ نصيبه أو علفه اه ان إذا جعل كل واحد منهما حفظه أجرة حفظ الآخر
اه بحر ( 3 ) حيث كانت النفقة منهما جميعا يعني كل واحد ينفق حصته في نوبة صاحبه والا ضمن قرز ولفظ ن
( مسألة ) وإذا كانت الدابة أو البقرة بين اثنين يتداولانها الخ ( 4 ) وهو الاستئجار على الحفظ ( 5 ) ذكره
الفقيه ل ( 6 ) إذا كان الحطب من ملك الحاطب أو من مباح على الخلاف وإن كان من ملك صاحب
الدابة فأجير مشترك بلا اشكال اه ح لي قال المفتي كلام يملا في مجلس التدريس لجريه على القواعد
اه ح لي والمقرر ما في شرح الاز اه محيرسي ( 7 ) ذكره الفقيه ف ( 8 ) وفوائدها ( 9 ) بل لا بد من القبض
عندهم اه ح فتح ( 10 ) فان تلفت عين الأجرة بعد تمام العمل استحق الأجير قيمتها وهو أحد
وجهي الامام عز الدين بن الحسن والوجه الثاني أجرة المثل قرز وقواه الشامي كما إذا تلف المبيع لم يجب
رد القيمة بل الثمن ( * ) الا حيث كانت عينا فلا يصح التصرف فيها قبل قبضها اه كب كما في البيع
قبل القبض ( * ) ولا تساقط الأجرة الدين الا مع شرط تعجيلها أشار إلى ذلك في التذكرة في آخر باب
الصرف قرز بخلاف الثمن فإنه يساقط وصرح به في كب قال فيه أو كان ذلك بعد مضي مدة الإجارة
اه كب قرز ( 11 ) حيث شرط التعجيل أو سلم تبرعا ( 12 ) يعني على وجهة اللزوم والا فهي تصح بما سيثبت
( 13 ) قيل إنها لا تلزم الزكاة لان من شرطها الاستقرار وهنا لم يستقر كالمكاتب اه مفتي ويمكن الفرق
بأن الإجارة هنا لازمة ويكفي في استقرارها تخلية المنافع ونحوها ويجبر من امتنع بخلاف المكاتب يقال
هي تنفسخ بالاعذار فلا وجه للفرق ( 14 ) بعد القبض ( 15 ) في الخاص أو مع التمكن من استيفاء
المنافع في غيره وذلك في الأعيان وكذا المنادي ( * ) فإن كان المؤجر قد تصرف في الأجرة ببيع أو نحوه