تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الأجرة ( وتسقط في الصحيحة ( 1 ) بترك ) الأجير ( المقصود ( 2 ) ) من العمل ( وإن فعل المقدمات ) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع وكمن استؤجر على خبز أرز فدقه ( 3 ) وطحنه وعجنه ولم يخبزه ( 4 ) وكمن استؤجر على عمل حديد سكاكين فعمل ما لا يسمى سكينا ( 5 ) وكمن استؤجر على خياطة الثوب قميصا فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصا وكن استؤجر للحج فأنشأ وسار إلى مكة ولم يفعل الأركان الثلاثة ولا أحدها ( 6 ) فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئا وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد ( 7 ) فإنه يستحق بقسط ما فعل ما المقدمات ( و ) يسقط من الأجرة ( بعضها بترك البعض ) من المقصود فمتى ترك بعضه استحق بقسط ما فعل من الأجرة قيل ( ح ) فلو شل القميص ( 8 ) ولم يكفه استحق بقدر ما عمل وقيل ( ي ) إنما يستحق إذا عمل عملا لا يتبعه عمل نحو أن يخيط كما ويكمله شلا وكفا قال مولانا ( عليلم ) وكلام الفقيه ( ح ) أظهر ( ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك ) نحو أن يستأجر رجلا ينسج له عشر أواقي غزلا عشرة أذرع فنسجها إثنا عشر ذراعا أو أمره أن يجعله اثني عشر ذراعا فجعله عشرة أو نحو ذلك فله الأقل ( 9 ) من المسمى وأجرة المثل أن اختار المالك أخذه وإن اختار مثله ( 10 ) أو قيمته إن عدم مثله ( 11 ) فله ذلك قيل ( ى ) في إيجاب الأجرة إذا أخذه نظر والأولى أن لا يجب كما لو أمر أن يصبغه أسود فصبغه أحمر وقيل ( ح ) بل يجب هنا لان هذا مخالفة في الصفة وفي مسألة الصبغ مخالفة في الجنس
شرح
( 1 ) لأنها تستحق العمل وهو باق ( 2 ) ما لم يمنعه المالك لغير عذر اه‍ ن قرز ولفظ البيان فرع فإن كان الذي منعه من فعل المقصود هو المستأجر لغير عذر استحق بقدر ما عمل وفاقا وإن كان ( ) لعذر فلا أجرة الا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف أو تراضيا على الفسخ بها قرز ( 3 ) أي قشره ( 4 ) فان خبزه ولم يخرجه من التنور استحق بقدره قرز ( 5 ) وهل يكون هذا تغيير أفيلزم الأرش قلنا هو مأذون له وهذه مقدمات فلا تعد اه‍ سيدنا حسن وقرز ( 6 ) المراد ولم يحرم اه‍ ولفظ حاشية العبرة بالاحرام إذ لا يفيد الوقوف من دونه ( 7 ) لكن ينظر لو امتنع في الإجارة الفاسدة من اتمام العمل هل يستحق أجرة ما عمل في الرياض أنه يستحق وقيل لا يستحق شيئا ( ) كمن بطل عمله قبل التسليم اه‍ مي ( ) ينظر في القياس ( 8 ) على وجه يمكن لبسه وقيل لا يشترط قرز ( 9 ) إذ الفساد طارئ ( ) وقد يقال ليس ذلك لأجل الفساد بل لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة ( ) لأنه قد ذكر انه لا يستقيم الطارئ الا في مسألة الظئر أو في مسألة البريد أو في المضاربة قرز ( 10 ) هكذا في الغيث وكتاب ؟ التخيير أيضا وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض وكان النقض فوق النصف لا دونه فأما إذا غيرها إلى غير غرض غيره فحكمه ما يأتي في الغصب إن شاء الله تعالى ( 11 ) في الناحية ( * ) وهذا يدل على أن العزل مثلي ( * ) وقال المفتي ظاهر الاز انه