باقيا وجب رده كما مر ( 1 ) ( ولا يبتع به قبل القبض شيئا ) ( 2 ) أي إذا بطل لاحد الوجهين
المتقدمين لم يكن للمسلم ان يشتري برأس المال قبل قبضه شيئا آخر غير ما أسلم فيه وقال ( ش )
له أن يشتري به ما شاء ( لا ) إذا بطل ( 3 ) ( لفساد ) في عقده ( فيأخذ ) المسلم ( ما شاء ) أما رأس
المال أو بدله أو يشتري به شيئا آخر ولو قبل قبضه ( ومتى توافيا فيه ) أي في الفاسد ( مضر حين ) ( 4 )
بالقضاء والاقتضاء نحو أن يقول المسلم إليه قضيتك هذا عن ما أسلمت إلي ويقول المسلم
قبلت ( صار ) ذلك ( بيعا ) أي بمنزلة بعت واشتريت وليس من المسلم في شئ لفساده ( 5 )
( وا ) ن ( لا ) يصرحا بالمقاضاة لم يكن بيعا قيل ( ح ) ولا معاطاة ( 6 ) وإذا لم يكن بيعا ( جاز ) لكل
واحد منهما ( الارتجاع ) لما سلم لأنه باق ( 7 ) على ملكه ( ولا يجدد ) السلم الفاسد على وجه
الصحة ( إلا بعد التراجع ) ( 8 ) فيسترد المسلم ما كان سلمه أو مثله أو قيمته إن كان قد تلف ثم
يجدد العقد ( ويصح ) من المسلم ( الضار ( 9 ) معدم الجنس ) المسلم فيه ما شاء
لان ( الحط والابراء ) عن صاحبه بعض حقه الذي وجب عليه
شرح
( 1 ) في الصرف في قوله فيترادان ما لم يخرج الخ ( 2 ) حيث كان باقيا وأما لو كان تالفا صح فيه ما يصح في الدين
وظاهر الاز خلافه وقرز ( * ) ولو نقدا ( 3 ) جمع بين البطلان والفساد فالأولى في العبارة لا إذا بطل
لاختلال شرط كما هو عبارة الفتح ( 4 ) وهذا بناء على أنه قد تلف والا لم يصح بلفظ القضاء والاقتضاء
اه ينبغي بل لا بد من ايجاب وقبول قرز ( 5 ) أي لعدم كمال شروطه ( 6 ) بل معاطاة لان التواطئ
بينهما على أن الثمن هو رأس المال حاصل ( * ) إذا لم يتواطئا على الثمن ( 7 ) ما لم يستهلك بأي وجوه
الاستهلاك حيث قد حصل مواطأة وقرز ( * ) وهذا ما لم ينوه عن رأس المال فلو نوى وقع عنه
كالصلح كما في المزارعة الفاسدة ( 8 ) بخلاف الصرف فلا يجب التراجع لأنه في ذمتين وما في الذمة
كالحاضر بخلاف السلم فهو يشبه الكالئ بالكالئ لأنه في ذمة واحدة وهذا إذا كان تالفا وإن كان باقيا
فهو كالوديعة ذكر معناه في الغيث ( * ) وإنما لم يصح تجديده قبل القبض لاتحاد الذمة إذ صار رأس المال
والمسلم فيه في ذمة المسلم إليه فكأنه أسلم ما في الذمة وذلك غير صحيح هذا مع التلف وأما مع البقاء فهو
كالوديعة ولا بد من حضورها وقبضها الحقيقي ولعل لقائل أن يقول إن العوض إذا قد تعين اما لكونه مثله
أو بالمراضاة أو بحكم حاكم كفى الحضور لان الدين يتعين بالتخلية كما صححه المؤلف لا كما قاله جده
الامام كما مر ومع البقاء التخلية كافية اتفاقا فلا يحتاج الا إلى قبض المسلم إليه والله أعلم وقريب منه في شرح
التذكرة فافهم اه ح فتح ( 9 ) ويلزمه إذا أنظره لأنه مستند إلى عقد ولا يجوز الطلب في مدة الانظار ( * )
في البريد قرز ( * ) ولا يلزم المسلم إليه قبول الانظار بل إن رضى به والا كان له الفسخ لتعذر التسليم ( * ) وكذا