من الوجوه لم يملك أحدهما ما صار إليه ( فيتردان ( 1 ) ما ) كان باقيا ( لم يخرج عن اليد وان لا
يكن ) باقيا في يده بل قد خرج عن اليد ( فا ) لواجب رد ( المثل في النقدين ( 2 ) ورد العين في
غيرهما ) كسبيكة أو حلية ( 3 ) فيجب استرجاعها ولو استفداها كالغصب وإنما يجب ردها
واستفداؤها ( ما لم تستهلك ) فإن استهلكت وجب رد مثلها قال عليه السلام مهما أمكن رد
السبيكة ( 4 ) بعينها فليست مستهلكة أما لو خلطت بأن سبكت مع غيرها فلا إشكال هنا أنه
متعذر ( 5 ) ردها بعينها إذ لا تتميز فلا يجب عليه رد العين ( 6 ) ( فإن ) وقع العقد على وجه فاسد
كصرف أربعة خمسة ثم ( أراد تصحيحه ) وإيقاعه على وجه صحيح ( ترادا ) ( 7 ) الزيادة وجددا ( 8 )
العقد و ) لو كان أحدهما قد استهلك ( 9 ) ما قبض وصار في ذمته لم يمنع ذلك من تجديد العقد على
ما في ذمته لان ( ما في الذمة كالحاضر ) ( 10 ) ( فصلب ) ( ومتى ) صرف خمسة بخمسه أو نحو
ذلك ثم ( انكشف في أحد النقدين ردئ عين ) ( 11 ) كدرهم ينكشف أنه حديد أو نحاس ( أو ) ردئ
( جنس ) ( 12 ) كدرهم ينكشف فضة ردية ليست في الطيب كبدلها ( بطل ) ( 13 ) من الصرف ( 14 )
شرح
( 1 ) فيما بطل قرز ( 2 ) ما لم يتساقطا قرز ( * ) لأنه لا يتعين عند ط اه ( 3 ) ولم يذكر عليه السلام ما يجب رده في
الحلية إذا استهلكت ولعله يجب قيمتها من غير جنسها اه نجري إذا كان فيها صنعة ولا يمكن ضبطها وقرز
( 4 ) ويجب الأرش وعوض ما أكلته النار اه تهامي ولفظ حاشية فيجب رد عينها والأرش وهو ما بين
قيمتها حلية وغير اه ع جربي ( 5 ) وهذا يستقيم إذا كان من غير جنسها فاما بجنسها فلا يمتنع بل يقسم ويبين
مدعي الزيادة والفضل وظاهر الاز خلافه ( * ) فرع فلو جعلت الفضة دراهم أو آنية فليس باستهلاك إذا لم يزل
معظم المنافع ويضمن النقص اه بيان وينظر لو خرجت من اليد هل يلزم الاستفداء في هذا الوجه قيل يلزم
لا في الوجه الأول فلا يلزم ( 6 ) بل القيمة من غير جنسها اه نجري إذا كان فيها صنعة لا يمكن ضبطها والا
فالمثل وقرز ( 7 ) أي الغياها قرز ( * ) أو أراد من سلم الأقل ( 8 ) ولا بد من تجديد قبض غير القبض الأول
اه تذكرة وح لي ( * ) والتقابض فيما أمكن فيه التقابض فمراده ما كان باقيا بل لا يشترط القبض المحقق كما
في السلم أنه لا بد من قبض الوديعة وهو أولى أو كلاهما حيث لا يتساقطان يعني فلا يحتاج إلى
مقابضة هذا يدل على أن الرد مع البقاء لا يجب ينظر إذ لو وجب الرد مع البقاء وجب مع التلف كما
في السلم وهو صحيح اه كواكب ( 10 ) وهذا حيث اختلفا في النوع والصفة والا فقد تساقطا اه مفتي
فلا بد لهم من احضار المالين إن كانا باقيين أو أحدهما حتى يتقابضا في المجلس لا أن كانا تالفين لا ما في
الذمة كالحاضر ( 11 ) فائدة إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على
النقاد وإن كان بأجرة لزمه الضمان والأجرة اه كافي وقيل لا ضمان مطلقا كالمقوم والمفتي وقرز ( * ) عبارة
الفتح في أحد البدلين ليعم السبائك والنقدين وغيرهما وعبارة الأزهار أولى لصحة الابدال إذا انكشف
( * ) وتسمى فلوسا ( 12 ) ويسمى زيوفا ( 13 ) بعد افتراقهما ( 14 ) على ما ذكره في السلم ويفارق هذا بيع
عشرة بتسعة لأن العقد من أصله فاسد بخلاف مسألتنا فالعقد صحيح لكن طري البطلان لعدم القبض اه