ويجبره الحاكم على ذلك ( إن كان ) له ملك يتصل بها ( وا ) ن ( لا ) يكن لها طريق معتادة
ولا اتصل بها ملك المشتري ولا البائع ( فعيب ) ( 1 ) أي فعدم الطريق عيب فأما رضيها
المشتري أو فسخ اعلم أنه لا خلاف إنما كان حقا للأرض لا يستغنى ؟ عنه كالطريق والمسقى انه
يدخل تبعا وإن لم يذكر لكن اختلفوا هل الذي يدخل الحق أم قرار الطريق والمسقى قيل ع
ذكر الفقيه ح ان الذي يدخل إنما هو حق الاستطراق ؟ فقط دون ملك القرار إذ لم يتبعوا
الملك من الطريق مع الأرض وقيل ( ع ) ظاهر كلام اللمع عن ( م ) بالله ان الملك يدخل تبعا دليله العذار
فإنه يدخل تبعا مع أنهم لم يبيعوه قال مولانا عليه السلام المتبع في ذلك هو العرف ( 2 ) فما قضي به
من دخول القرار أو غيره فهو المعمول عليه ( و ) يدخل في بيع الأرض شجر ( نابت ) ( 3 ) مما ( يبقي
سنة فصاعدا ) ( 4 ) كالنخيل والأعناب وأصول القصب والكراث و ( لا ) يدخل ( ما
يقتطع ) ( 5 ) منه أي من ذلك النابت ( إن لم يشترط ) ( 6 ) دخوله في المبيع وذلك ( من
شرح
( 1 ) ثم بالضرورة حيث لم يمكن الدخول إليها الا في ملك معين للغير ولعلها تلزم القيمة كما في مسألة الجوهرة
في دخولها القارورة والبهيمة الدار ولم يمكن خروجها الا بخراب الدار وهو على ذهني عن بعض
شيوخي واحسبه ض عز الدين محمد بن حسين النحوي بل قد ذكره في ح الاز في شركة الشرب حيث علم أن
هذه الجربة تشرب من هذه البئر ولم يمكن وصول الماء إليها الا في ملك أجنبي يثبت فيه كما يأتي وقد وجدته
بخط الناظري عن الإمام المهدي اه ح فتح هذه الحاشية قوية حيث علم أن لها طريقا ثم التبست لا لو
لم يعلم نحو ان يبيع طريقها اه عرض هذا على امامنا المتوكل فاستجوده وقواه في قراءة البيان عليه ( * )
بناء على أنها التبست بقوم ولو محصورين فإن كان لها طريق ثم التبست فرض لها الحاكم طريقا من
أقرب جهة إليها على ما يراه وتكون قيمتها على المالك من بائع أو مشتري يعني على المشتري إن كان قد
قبض والا فعلى البائع وقيل تكون القيمة على أهل الاملاك ( * ) وصورة العيب أن يكون لرجل أراضي
فباعهن الا الوسطى منهن ولم يستثن لها طريقا فيما باعه ثم باع الوسطى فهي هنا لا طريق لها وأما إذا كان
لرجل جربة بين أطيان غيره ولم يعرف أين طريقها فان الحاكم يعين لها طريقا من أي الجهات بمقتضى نظره
ومن عين الحاكم الطريق في أرضه وجبت له قيمة الطريق على سائر أهل الاملاك ويسقط عليه من
القيمة بقدر حصته من ربع حيث كان من أي الجهات الأربع أو أقل أو أكثر لأنه قد بطل عليه نفع
المعين طريقا اه عامر وقيل إن قيمة الطريق على المشتري كما لو حوزه في جنب ملك آخر اه ح فتح وقيل
على المالك فقط ( * ) بعد القبض وخيار تعذر التسليم قبله وقرز ( 2 ) فإن لم يكن ثم عرف ففي الحق حق
وفي الملك ملك قرز ( 3 ) وأما البذر فيدخل اه نجري ( 4 ) ويراد به الدوام احترازا من الزنجبيل والهرد والفوة
فإنها لا تدخل تبعا وإن كانت تبقى سنة فصاعدا ( 5 ) ظاهره ان الأخشاب لا تدخل لأنها تقطع وأما
أصولها وما لا يقطع منها لعدم صلاحيته فيدخل ( 6 ) وعلى المشتري اصلاحها والا ضمن للبائع ما فسد