لكن الكاره يرجع بالأرش وعن ش وك ( 1 ) و ( ف ) ومحمد أن الصفقة تفرق
( باب ما يدخل ( 2 ) في المبيع وتلفه واستحقاقه )
( فصل ) في ذكر ما يدخل في المبيع تبعا اعلم أنه ( يدخل في المبيع ونحوه ) كالنذر والهبة والوقف
والوصية ( 3 ) فإنه يدخل فيها تبعا ما يدخل تبعا ( 4 ) في المبيع فإذا كان البيع ونحوه متناولا
( للمماليك ) الإماء والعبيد دخلت ( ثياب البذلة ( 5 ) في ملك المشتري ( 6 ) والمتهب ونحوهما تبعا للرق
( و ) كل ( ما تعورف به ( 7 ) ان البائع للعبد أو الأمة لا ينزعه منه إذا أخرجه من ملكه كسوار
الأمة وسراويلها لا منطقتها ( 8 ) وعمامة العبد وذلك يختلف باختلاف الجهات والمالكين فربما
يتسامح التجار والملوك بما لا يتسامح به النخاسون ونحو ذلك ( 9 ) ( و ) يدخل ( في ) بيع الفرس ( 10 )
تبعا لها ( العذار ( 11 ) فقط ) دون اللجام والقلادة والسرج قال ( عليلم ) ويدخل النعال كالعذار فلو باعها
مع السرج دخل اللبد إن كان متصلا بالسرج لا إذا كان منفصلا إلا لعرف ( 12 ) وقد ادعى
شرح
حصته لأنها دخلت في ملكه برضاه اه شامي ( * ) وشفع في الحصة بالثمن فقط في حق الراضي واما الآخر
فلا شفعة لأنه دخل بغير عقد اه نجري اي حصة الراضي وفيه بحث وجه البحث انه فهم ان مصير
حصة الشريك إلى الراضي بغير عقد آخر وانه ملكه بغير عقد والشفعة إنما تثبت فيما ملك بعقد وهم لان
دخوله في ملكه هو بالعقد الذي اشتركا فيه فدخول حصة الشريك في ملك الراضي بحكم الشرع والموجب
لذلك هو ذلك العقد إذ لولاه لم يحكم بذلك فتأمل وقرز ( 1 ) وقد لخص ض عبد الله الدواري هنا بأنه
لو صح رد البعض على البائع لكان فيه تفريق للصفقة وهو بعد خروج المبيع من يد البائع عيب يمنع الرد
فإذا لم يصح منه الرد كان الراضي في حكم المستهلك على من لم يرض حصته فيصير كالغاصب إذا استهلك
المغصوب فإنه يضمنه فيحصل الملك بذلك فكان كمن اشتري جارية معيبة ثم وطئها قبل العلم به فإنه يرجع
بالأرش فقط وقد ذكر معنى ذلك في الزهور اه ح فتح ( * ) وكلا القولين أقوى من قولنا اه بيان على البائع
يرضى من رضى ويرد من رد ( 2 ) لكن ما كان يدخل في المبيع ملكا فلا بد من معرفته ( ) حال العقد لا ما
يدخل في المبيع حقا فيصح البيع ولو جهل لأنه يغتفر في الحقوق اه منقولة عن الدواري ( ) بل لا فرق فلا
يشترط المعرفة وقرز ( 3 ) والعتق ينظر في ثياب المعتق الامام المتوكل على الله يدخل ويكون بينهما ترتب
ذهني وقرز ( * ) وظاهر دخولها في الوقف انها تكون وقفا للموقوف عليه فيكون له لبسها ويحتمل ان
المراد بها تكون وقفا على المملوك واما دخولها في غير الوقف فحكمها حكم المملوك اه صعيتري وبيض له في
الرياض ( * ) والاقرار والمهر وعوض الخلع اه بيان وقرز ( 4 ) وكذا الإجارة يدخل فيها ما جرى العرف
بدخوله فيها وقرز ( 5 ) ولو لم تكن عليه ولا بد أن تكون معلومة فإن كانت مجهولة فسد اه ح أثمار وقيل
يكون صحيحا لأنها من الحقوق وإن دخلت ملكا ( 6 ) ولو شرى نفسه ( 7 ) والعبرة بعرف البائع ثم بلده
وقرز ( 8 ) وهو البريم في حق الإماء وسيز عريض في حق العبد وهو الحزام الذي تشد به المرأة وسطها
( 9 ) كالغنى والفقير ( 10 ) عبارة شرح بهران ونحو الفرس ( 11 ) وهو الرسن اه لمعة وهو الخطام ( 12 ) العام