فمع حقه بقي ) وذلك نحو أن يبيع أرضا ويستثني أشجارها بحقوقها ( 1 ) أو يبيع الأشجار بحقوقها
فإن ذلك كله يوجب بقاء الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناء أو بيعا
( و ) إذا اقتلع منها شئ بنفسه أو بقالع ( عوض ( 2 ) مكانه غيره إذا شاء المستحق للشجر تعويضه
وحكم الجدار حكم الشجر في ذلك كله وقال أبو مضر الصحيح للمذهب ان الشجرة إذا انقلعت
والبناء إذا انهدم لم يكن له التعويض ( والقرار ) ( 3 ) الذي فيه الشجر أو البناء ملك ( لذي
الأرض ) وليس لصاحب الشجر والبناء فيه إلا حق اللبث ( 4 ) فقط هذا كله إذا ذكر الحق
حيث استثنى وحيث باع ( وا ) ن ( لا ) يذكر الحقوق ( وجب رفعه ) ( 5 ) من تلك
الأرض في الصورتين جميعا مهما لم يرض مالك الأرض ببقائها ويكون قطع الشجرة من ظاهر
الأرض ( 6 ) إذ لا يدخل العروق في البيع وهذا كله حيث لم يجر عرف بخلافه فإن جرى العرف
بالبقاء إلى مدة معلومة ( 7 ) صح وإن كان إلى مدة مجهولة فسد ( 8 ) كما تقدم في بيع الثمار بعد بدو
صلاحها ( 9 ) وإن جرى العرف بدخول العروق كما يشترى للغرس أو الشجرة إذا يبست وشريت
للحطب ( 10 ) دخلت العروق وإلا فلا ( تنبيه ) إذا اشترى الشجرة بحقوقها فامتدت منها
شرح
( 1 ) ولو مدة مجهولة لان الحقوق تقبل الجهالة استثناء وبيعا ( 2 ) ما لم يشترط عدم التعويض ( * ) مثله أو دونه
في المضرة ( * ) وإذا التبس موضع المقلوع عينه الحاكم اه زهور معنى ( 3 ) ويتصرف فيها بما لا يمنع ذي
الحق حقه وعليه اصلاحه اه ح لي لا بسقي الأرض أو مراختها فعلى رب الشجرة اه شفاء ان جرى
عرف ان ذلك عليه والا فعلى صاحب الأرض وقرز ( * ) وفائدة ذلك لو غصبها غاصب لزمت الأجرة
لذي الأرض اه تذكرة ( 4 ) قال في شرح ض زيد إذا بيعت الشجرة أو الجدار المستثنى كان لصاحب
الأرض اخذه بالأولوية كالميراث والمذهب خلافه كما يأتي قي قوله مالك في الأصل الخ إذ لا أولوية الا
في حق الوارث وقرز ( 5 ) وإذا باع حويا وله إليها ميزاب وجب عليه رفعه حيث قطع فيها كل حق فإن لم
يقطع لم يرفع وبقي حق ذلك الميزاب اه مفتي وقرز ويثبت للمشتري الخيار مع الجهل وقرز ( 6 ) وفي البناء
من سواء الأرض ( 7 ) ولا يقال هذا مبني على قول الفقيه ع في الثمر لان أصحابنا يوافقون في هذا الموضع
ويفارق هذا ما تقدم لان الاستئجار هنا يصح وهناك لا يصح لان فيه استئجار الشجر للثمر وهو لا يصح
( 8 ) في البيع لا في الاستثناء لأنه يصح استثناء الحق مطلقا وقرز ( * ) فرع من باع شجرا أو بناء في
أرض ( ) هو مستأجرها قبل مضي مدة الإجارة مع علم المشتري بذلك احتمل أن يستحق المشتري بقاء
المبيع بقية المدة بالأجرة وهو الأقرب أو مجانا كما لو كانت الأرض ملك البائع اه ح أثمار والذي يأتي
للمذهب انه يجب الرفع حيث لم يقل بحقوقها كما هو صريح في قوله والا وجب رفعه وقرز ( ) يعني الأرض
لغيره والبائع مستأجرها للغرس والبناء اه سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى ( 9 ) على قول الأستاذ ( 10 ) ولا