علي بن العباس ( 1 ) اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله على اتباع العرف فيما يدخل
تبعا ( و ) يدخل ( في ) بيع ( الدار طرقها ) ( 2 ) فيستحقها المشتري ( و ) كذلك كل ( ما ألصق
بها لينفع مكانه ) من دون نقل كسفل الرحا والمدقة الملصقة ( 3 ) مكانها والأبواب المسلسلة دون
الموضوعة والسلام المسمور دون الموضوع قال ( عليلم ) والأقرب ان أعلى الرحا يدخل في
جهاتنا لأجل العرف قال وكذلك الأبواب المنصوبة ( 4 ) وإن لم تكن مسلسلة لأجل العرف قال
أبو مضر ويدخل فرجين ( 5 ) الدار والبستان لأنه للدوام ( 6 ) لا فرجين الزرع ( 7 ) ( و ) يدخل ( في ) بيع
( الأرض الماء ) ( 8 ) وإن لم يذكر ( إلا لعرف ) بأن الأرض تباع دون مائها ( 9 ) والعكس ( 10 ) ( و ) يدخل
أيضا في بيع الأرض ( السواقي ( 11 ) التي يجري الماء فيها إلى الأرض ( والمساقي ) ( 12 ) وهي الاصباب
التي ينحدر منها ماء المطر إلى الأرض ( و ) كذلك ( الحيطان ) ( 13 ) وهي الجدرات تدخل في بيع
الأرض تبعا ( و ) إذا بيعت الأرض دخلت ( الطرق المعتادة ( 14 ) إن كانت ) لها طرق معتادة مع
البائع ( وا ) ن ( لا ) يكون لها طريق في ملك البائع ( 15 ) ( ففي ملك المشتري ( 16 ) تكون طريقها ( إن
كان ) في ملكه ما يتصل بها ( وأ ) ن ( لا ) يكون إليها طريق في أملاك المشتري ( ففي ملك البائع ) ( 17 )
شرح
الخاص اه بستان فالعام الذي لا يختلف باختلاف المكان والأمصار والأقاليم والخاص الذي يختلف
باختلاف المواضع والأشخاص ( 1 ) وهو من أهل البيت عليهم السلام وقيل إنه أحرز علم اثني
عشر إماما وكان يضرب به المثل في الزهد والورع ( 2 ) قال أبو جعفر بخلاف المنزل إذا بيع من
الدار فإنه لا يدخل ما فوقه من منزل أو هواء ولا طريقه ولعل الفارق العرف اه مفتي وقيل كالدار سواء
والذي يقرر في المنزل انه إن كان مجاورا لملك لمشتري لم تدخل الطرق والا دخلت وقرز ( ) والوتد والبئر والمدفن
لا ما فيه من الحب ولا ما في الدار من الأمتعة والأثاث والآنية والدفائن اه بيان وكذا يدخل ما حولها
من حمام ومسجد وبستان لا الحبال المربوطة لتعليق الثياب فلا تدخل ( 3 ) وكذا التنور ونحوه ( * ) وقال
في الديباج لا يدخل أسفل الرحا وكذا العلو لان العادة في جهاتنا بنقلها ( 4 ) وان لم تكن منصوبة وقرز
( 5 ) الزرب ( 6 ) هذا ضابط كل ما كان ينقل في العادة لم يدخل الا المفتاح وكل ما لا ينقل دخل اه بستان ( 7 ) حيث
لا عرف ( 8 ) وسواء كان سيلا أو غيلا أو غيرهما وقرز ( 9 ) كأراضي خراسان ( 10 ) وهذا مبني على أنه باع
حصته من البئر أو السواقي واما بيع نفس الماء فهو حق لا يصح ( 11 ) للنهر أو البئر ( 12 ) للسيل ( 13 ) قال في
الانتصار ويدخل أساس الحيطان لا الأحجار المدفونة في غير الأساس اه غيث وفي كب تدخل الأحجار
المدفونة وفي البحر ولا يدخل الملقى ولا الدفين ولا أحجار غير الأساس ( 14 ) إن كانت حقا فحق وإن كانت
ملكا فملك ( 15 ) بأن يكون مستعيرا ( 16 ) لأنه لا يجب على البائع أكثر مما وقع به التلافظ إذا تمكن
المشتري من قبض ما وقع به العقد فيكون الطريق في ملك المشتري اه غيث ( * ) وفي البحر يقدم ملك البائع وهو
أولى قال في البحر بل العكس وهو أن يكون في ملك البائع ثم المشتري اه شرح فتح ( 17 ) قيل إن لم يكن
ثم مباح جانب الأرض أقرب من ملك البائع أو مساوي اه شامي ومثله في الغيث وقرز ( * ) بغير قيمة قرز