تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
كسائر العيوب ( وإذا تعذر ( 1 ) على الوصي الرد من التركة فمن ماله ) كلو باع الوصي شيئا من التركة ثم قبض الثمن فقضاه الغرماء ( 2 ) أن استهلكه الورثة ثم فسخ ذلك الشئ ( 3 ) المبيع بحكم فإنه يجب عليه رد الثمن فإن كان باقيا في يده رده بعينه وجوبا للمشتري وإن لم يكن باقيا فإن كان للميت شئ غير هذا المبيع باعه ( 4 ) ورد مثل ذلك الثمن للمشتري وإن لم يكن للميت شئ استرجع الثمن من الغرماء فإن لم يمكنه الاسترجاع منهم رد الثمن من مال نفسه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت ( 5 ) حتى ترد قيل ح فإن نوى إقراض الميت ( 6 ) كان له أن يرجع ( 7 ) إن ظهر له مال هذا معنى ما ذكره في تعليق الإفادة قال مولانا عليه السلام وهو صحيح إلا قوله ( 8 ) انه إن كان قد دفع الثمن إلى الغرماء وكان للميت مال سوى هذا المبيع فإنه يبيعه ويرد مثل الثمن قال ويكون الذي قبض من المشتري بمنزلة القرض قال مولانا عليلم أما إذا كان الغرماء قد أتلفوا ( 9 ) الثمن فهذا صحيح وأما إذا كان الثمن باقيا في أيدي ( 10 ) الغرماء وجب عليهم رده بعينه لأنه انكشف انه باق على ملك المشتري وهذا لا إشكال فيه قال عليلم ولعله أراد ذلك ( فصل ) ( وإذا ) اشترى شخصان شيئا غائبا عنهما فلما رأياه ( 10 ) ( اختلف المشتريان ) ( 12 ) فاختار أحدهما فسخه بخيار الرؤية والآخر رضيه ( فالقول في الرؤية ( 13 ) لمن رد ) سواء تقدم أم تأخر ويجبر الراضي على رد ( 14 ) نصيبه ( و ) أما إذا شرط المشتريان لأنفسهما الخيار واختلفا ففسخه أحدهما
شرح
كونه يسري ولو قد علم وقرز ( 1 ) فلو أوصى الميت بالحج وعين عبدا أو فرسا لا يملك غيره ولا وارث له ثم ظهر عليه دين مستغرق ولم يكن يعلم الوصي وقد بحث ولم يقصر فالقياس على هذا ان يسترد العبد أو الفرس للغرماء ويسلم أجرة الحاج من عنده وهي أجرة المثل لان الإجارة غير صحيحة الا أن يعطيهم من جهة أخرى جاز وكانت الإجارة صحيحة كبيع وارث المستغرق لغير القضاء فان تعذر الاسترجاع ضمن الوصي قيمة الفرس من ماله وقرز ( * ) أو الولي أو الوكيل الذي تعلق به الحقوق بخلاف الامام والحاكم فمن بيت المال لان الحقوق لا تعلق بهم وإنما يتصرفان بالولاية العامة ذكره في التقرير والتذكرة ( 2 ) أو الفقراء أن كان الحق لله ( 3 ) أو استحق بحكم وقرز ( * ) وليس للوصي الفسخ بالتراضي بغير مصلحة ظاهرة وقرز ( * ) ونحوه هو الاستحقاق مما هو نقض للعقد من أصله وقرز ( 4 ) أو المبيع ابتاع وقرز ( 5 ) ويكون ما أخذه من المشتري بمنزلة القرض اه‍ لمعة ( 6 ) قوي ما لم ينو التبرع ( 7 ) فإن لم ينو رجع على الغرماء وديونهم في التركة حيث لم ينو التبرع عن الميت قرز ( 8 ) في تعليق الإفادة ( 9 ) هذا إذا كان لا يتعين فأما لو باع بمثلي معين أو قيمي لزم الغرماء الرد أو القرض عوضه بل يلزم الرد مطلقا ( * ) وتعذر اجبارهم ( 10 ) الظاهر أنه لا فرق بين البقاء والتلف لأنه بمنزلة القرض المشروط يكون للميت مال فإن لم يكن له مال رجع على الغرماء مع البقاء والتلف اه‍ عامر وقرره الشامي ( 11 ) أو لم يرياه وقرز ( 12 ) وكذا الشفيعان في الرؤية اه‍ بيان قيل أما لشفيعان فمن رد أبطل حقه واستقل به الآخر ( 13 ) أي الحكم ( 14 ) لأنا لو فلنا
شرح الأزهار — صفحة 123 | الإمام أحمد المرتضى