تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فيبطلان عنده وصحح الفقيه ح انه ينقض ( 1 ) ما ترتبت عليه سواء كان رهنا أو بيعا أم غيرهما ( وكل عيب ) انكشف ( 2 ) في المبيع ( لا قيمة للمعيب معه مطلقا ) أي في جميع الأحوال سواء جنى عليه معه ( 3 ) أم لم يجن عليه فإنه يقتضي ان البيع باطل من أصله لأنه اشترى ما لا قيمة له وإذا كان باطلا ( أوجب رد جميع الثمن ) مثال ذلك أن يشتري رمكة ( 4 ) قد عقرها كلب كلب قبل شرائها ( 5 ) فإنها إذا لم يكن لها قيمة مع ذلك رجع ( 6 ) بكل الثمن وسواء اشتراها عالما بذلك أم جاهلا وأما إذا كان لها قيمة ( 7 ) مع العيب فإن اشتراها مع العلم لم يرجع بشئ وإن اشتراها مع الجهل ردها مع البقاء ورجع بالأرش مع التلف أو ما في حكمه ( 8 ) ( لا ) إذا لم يكن له قيمة ( بعد جناية فقط ) ( 9 ) وقعت عليه بحيث لو لم يجن عليه لكان له قيمة ( فالأرش ) هو الواجب له ( فقط ) وهو ما بين قيمته معيبا سليما من الجناية وقيمته سليما ( 10 ) منها غير معيب ولا يستحق الرد بذلك العيب ( وإن لم يعرف ) العيب ( بدونها ) أي بدون الجناية فإنه لا يستحق المشتري إلا الأرش فقط مثال ذلك الجوزة التي اختل لبها فإنه لا يعرف اختلاله إلا بكسرها ولا قيمة لها بعد الكسر بخلاف ما لو بقيت سليمة فإن لها قيمة ولو علم أنها مختلة اللب فإنهم ربما زخرفوها وتركوها زينة أو يلعب بها الصبيان ونحو ذلك
شرح
فلا ينتقض بتصرف المشتري بخلاف المعيب فان تصرف المشتري مستند إلى العقد لا إلى الاذن فإذا بطل العقد بطل ما ترتب عليه اه‍ وشلي وبيان ( 1 ) هذه الرواية عن الفقيه ح بلا النافية مطابقة لما في الغيث والذي في الفتح بغير نفي مطابقة لمعنى الأزهار فافهم ذلك ( 2 ) شكل عليه ولا وجه للتشكيل لأنه انكشف انه لا قيمة له والذي سيأتي في الشرح انه علم بالعيب جملة وانكشف من بعد أنه لا قيمة له فلا اعتراض ( * ) قوله وكل عيب أو علم وقت البيع لان شراءه باطل وإنما بنى على الغالب أن عاقلا لا يقدم على شراء ما ذلك حاله ( 3 ) أي مع العيب ( 4 ) وهو الفرس اه‍ قاموس ( 5 ) قبل القبض قرز ( 6 ) هذا إذا كان جاهلا ومع العلم إباحة يرجع به مع البقا لا مع التلف ذكر معناه في المعيار ينظر في ذلك هذا على قول الزوائد وابن الخليل والفقيه ل أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها اه‍ كب وقيل لا فرق بين علم المشتري وجهله لأنه في مقابلة عوض باطل فتبطل اباحته ويكون في يده مضمون عليه ذكره في اللمع ( 7 ) كالعبد إذا اشتراه وقد وجب عليه القصاص فان له قيمة لأنه يعتق عن كفارة وأما العبد المرتد إذا قتل فكالرمكه ( 8 ) خروجه أو بعضه عن ملكه كما تقدم ( 9 ) ومثل ذلك ذبيحة الذمي إذا حرمت عليه وقيل لا أرش إذ لا حكم لشرعهم مع شرعنا وقرره ض أحمد بن صالح ( * ) نحو أن يشتري اناء من التراب فكسر عليه ثم يكشف فيه عيب من قبل القبض ( * ) مضمونة أو غير مضمونة ( * ) ويرجع بنقصان