تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1717

مساهمون:

ص١٧١٧
الصيغ على الواحد " كمن ، وما ، وأي " ، ونحوها ، وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقلّ الجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظيا . والثاني : نفي العلم بكيفية الوضع من أصله ، ويقولون : هي مستعملة للعموم والخصوص ، ولكن لا ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز ( زر ، بحر 3 ، 23 ، 14 ) - الوقف إنما هو في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي ( شو ، فح ، 109 ، 7 ) - الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها ( شو ، فح ، 109 ، 10 )

وكالة

- الوكالة ، الأصل أنّ الموكّل إذا قيّد على وكيله ؛ فإن كان مفيدا اعتبر مطلقا وإلّا لا ، وإن كان نافعا من وجه ضارّا من وجه ؛ فإن أكّده بالنفي اعتبر وإلّا لا ( نج ، نظر ، 294 ، 1 )

وكيل

- الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت ( نج ، نظر ، 296 ، 6 ) - الوكيل إذا أمسك مال الموكّل وفعل بمال نفسه فإنّه يكون متعدّيا فلو أمسك . دينار الموكّل وباع ديناره لم يصحّ ( نج ، نظر ، 296 ، 10 ) - الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدّق بماله ناويا بالرجوع أجزأه ( نج ، نظر ، 296 ، 17 ) - الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدّعيه ، إلّا الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى بعد موت الموكّل أنّه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنّه لا يقبل قوله إلّا بالبيّنة ( نج ، نظر ، 297 ، 23 ) - كل أمين ادّعى إيصال الأمانة إلى مستحقّها قبل قوله ، كالمودع إذا ادّعى الردّ والوكيل والناظر إذا ادّعى الصرف إلى الموقوف عليهم ، وسواء كان في حياة مستحقّها أو بعد موته ، إلّا في الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى بعد موت الموكّل أنّه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلّا ببيّنة ، بخلاف الوكيل بقبض العين ( نج ، نظر ، 328 ، 12 ) - كل أمين ادّعى إيصال الأمانة إلى مستحقّها قبل قوله ، كالمودع إذا ادّعى الردّ والوكيل والناظر إذا ادّعى الصرف إلى الموقوف عليهم ، وسواء كان في حياة مستحقّها أو بعد موته ، إلّا في الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى بعد موت الموكّل أنّه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلّا ببيّنة ، بخلاف الوكيل بقبض العين ( نج ، نظر ، 328 ، 13 ) - يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ، لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ، ويتقيّد الوكيل بما قيّده الموكل ولا يتقيّد الوصي ، ولا يستحقّ الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي ، ولا تصحّ الوكالة بعد الموت والوصاية تصحّ ، وتصحّ الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ، ويشترط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلّا العقل ، وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلّا عن مفقود للحفظ ، وفي أنّ القاضي يعزل وصي الميّت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل ، وفي أنّ الوصي إذا باع شيئا من التركة فادّعى المشتري أنّه معيب ولا بيّنة فإنّه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنّه يحلف على نفي العلم ( نج ، نظر ، 448 ، 16 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1717 | رفيق العجم