تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1578

مساهمون:

ص١٥٧٨
والمندوب يطلق على فعل المكلّف ( برد ، برص ، 58 ، 8 ) - المندوب في اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى الأمر المهم . . . وفي الاصطلاح : قيل ما فعله خير من تركه وهو غير مانع من دخول الغير فيه فإن الأكل قبل ورود الشرع فعله خير من تركه لما فيه من اللذّة واستبقاء الروح وهو غير مندوب . وقيل ما يمدح على فعله ولا يذمّ على تركه وهو غير مانع أيضا لأن أفعال اللّه تعالى يمدح على فعلها ولا يذمّ على تركها ومع ذلك فهي ليست مندوبة . فالأولى أن يقال في تعريفه : ما طلب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا . فيخرج بما طلب فعله الحرام والمكروه ، ونفي الذمّ على الترك يخرج الواجب المخيّر والواجب الموسّع في أول الوقت ( برد ، برص ، 72 ، 12 ) - يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع : الواجب وهو ما لا يجوز تركه ، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله ، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل ، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة ، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر ( دوا ، دخل ، 396 ، 10 )

مندوب إليه

- المندوب إليه : هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما ( بج ، حكف 1 ، 50 ، 2 ) - المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل . فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب ، لأنّه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب ، فكذلك إذا أخلّ بما هو بمنزلته أو شبيه به . فمن هذا الوجه أيضا يصحّ أن يقال إنّ إبطال المكمّلات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما ( شط ، وفق 2 ، 23 ، 5 )

مندوحة

- معنى المندوحة أن يكون المكلّف متمكّنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع . ونظر إلى ذلك كل من قيّد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلّف . وإنما قيّد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة ، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلّف ( مظ ، مصف 1 ، 285 ، 5 )

منذ

- " مذ " و " منذ " فحرفان لابتداء الغاية في الزمان ، تقول : ما رأيته مذ اليوم ، ومنذ يوم الجمعة . وقد يكونان اسمين ، إذا رفعا ما بعدهما ( أمد ، حكم 1 ، 87 ، 10 )

منسوخ

- في القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا ، مفرّق في مواضعه ( شف ، رس ، 145 ، 13 ) - الوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ من وجوه أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع ، ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك ( جص ، فص 2 ، 273 ، 6 ) - لا يمتنع أن يكون قد كان في شريعة كل نبي منهم الناسخ والمنسوخ ، ومعلوم أنه لا يصح تكليف الحكم الناسخ والمنسوخ معا ، فعلم أن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1578 | رفيق العجم