مح 1 ، 355 ، 2 )
- أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، ومحظور ( قد ، روض ، 31 ، 2 )
- المندوب في اللغة مأخوذ من النّدب ، وهو الدّعاء إلى أمر مهمّ ، ومنه قول الشاعر : ( لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ) ( أمد ، حكم 1 ، 170 ، 3 )
- ( المندوب ) هو المطلوب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا . ( فالمطلوب فعله ) احتراز عن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار . و ( نفي الذمّ ) احتراز عن الواجب المخيّر ، والموسّع ، في أول الوقت ( أمد ، حكم 1 ، 170 ، 11 )
- اختلف أصحابنا في المندوب هل هو من أحكام التكاليف ؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق ، ونفاه الأكثرون ، وهو الحق ( أمد ، حكم 1 ، 173 ، 2 )
- المندوب : ما جاز تركه وترجّح عليه فعله شرعا ليخرج الأكل قبل الشرع ( رم ، تحص 1 ، 174 ، 9 )
- مندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل ، لا العقاب على الترك ، وبمعناه " المستحب " ( حن ، قعد ، 10 ، 11 )
- المندوب في اللغة هو المدعو إليه ، قال الجوهري يقال ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له . . . فسمّي النفل بذلك لدعاء الشرع إليه ، وأصله المندوب إليه ، ثم توسّع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير ( اس ، مهس 1 ، 62 ، 5 )
- من البدع ما هو مندوب إليه ، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلّته ، كصلاة التراويح ، وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان اللّه عليهم ، بسبب أنّ المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلّا بعظمة الولاة في نفوس الناس ( شط ، عصم 1 ، 136 ، 12 )
- للمندوب أمثلة . منها إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر . ومنها كل إحسان لم يعهد في الصدر الأول . ومنها الكلام في دقائق التصوّف والكلام في الجدل . ومنها جمع المحافل ، للاستدلال في المسائل ، إن قصد بذلك وجهه تعالى ( شط ، عصم 1 ، 138 ، 11 )
- لو تعارض على المكلّف واجب ومندوب لقدّم الواجب على المندوب ، وصار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا ، من باب " ما لا يتمّ الواجب إلّا به " ( شط ، عصم 1 ، 232 ، 20 )
- المندوب هو من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر ، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج على التارك ، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلّى إلى واحد منهما ، إلّا أنّ قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا ، كما شرطت في ناحية تركه شرطا ، فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤدّيه إلى الحرج المؤدّي إلى انخرام الندب فيه رأسا ، أو انخرام ما هو أولى منه ، وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلّف ، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا ، فإن كان كذلك ، فهو القسم الذي يأتي إن شاء اللّه ، وحاصله أنّ الشارع طالبه برفع الحرج ، وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع ، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1574
مساهمون: رفيق العجم
ص١٥٧٤