تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1504

مساهمون:

ص١٥٠٤
أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمّونه دليل الخطاب وهو المعبّر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر ( مل ، مرق 2 ، 100 ، 11 ) - قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون حكم غير المذكور موافقا لحكم المذكور نفيا وإثباتا ، ومفهوم مخالفة وهو ما يكون حكم ذاك مخالفا لحكم نطيعهما ، وقسّموه إلى مفهوم الاسم والشرط وغيرهما ( بد ، بدخ 1 ، 421 ، 10 ) - المفهوم أضعف من المنطوق ( بد ، بدخ 2 ، 175 ، 9 ) - الفهم هو الإدراك والمفهوم متعلّقه ينقسم إلى التصوّري والتصديقي ضرورة انقسام الإدراك إلى التصوّر والتصديق ، والكلّية ما حكم فيه على فرد من أفراد موضوعه ( با ، يسر 1 ، 15 ، 18 ) - اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا فذهب الجمهور إلى أن له عموما وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له ( شو ، فح ، 123 ، 29 ) - المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله ، والمفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله . والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا فالأول المنطوق والثاني المفهوم . والمنطوق ينقسم إلى قسمين الأول ما لا يحتمل التأويل وهو النص ، والثاني ما يحتمله وهو الظاهر . والأول أيضا ينقسم إلى قسمين صريح إن دلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن وغير صريح إن دلّ عليه بالالتزام . وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة ( شو ، فح ، 165 ، 27 ) - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب وإن كان مساويا له فيسمّى لحن الخطاب . وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين : ( أحدهما ) أن الفحوى ما نبّه عليه اللفظ واللحن ما لاح في اللفظ . ( وثانيهما ) أن الفحوى ما دلّ على ما هو أقوى منه واللحن ما دلّ على مثله وقال القفال إن فحوى الخطاب ما دلّ المظهر على المسقط واللحن ما يكون محالا على غير المراد والأولى ما ذكرناه أولا ( شو ، فح ، 166 ، 1 ) - المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله ، والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا ، فالأول المنطوق والثاني المفهوم ( صد ، أمل ، 141 ، 18 ) - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب وإن كان مساويا له فيسمّى لحن الخطاب ودلالة النص على مفهوم الموافقة قياسية عند الشافعي والأكثرين . قال الصيرفي ذهبت طائفة جلّة سيدهم الشافعي إلى أن هذه هو القياس الجلي ، وقال أبو إسحق الشيرازي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1504 | رفيق العجم