- مفهوم الزمان كقوله الحجّ أشهر معلومات وهو حجّة عند الشافعي ، وهو في التحقيق داخل في مفهوم الصفة باعتبار متعلّق الظرف المقدّر كما تقرّر في علم العربية ( صد ، أمل ، 146 ، 16 )
مفهوم الشرط
- مفهوم الشرط اعلم أنّ الشرط في اصطلاح المتكلّمين : ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه . وفي اصطلاح النحاة : ما دخل عليه أحد الحرفين " إن وإذا " أو ما يقوم مقامهما من الأشياء والظروف الدالّة على سببية الأول ومسببية الثاني . وهو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي والعقلي نحو
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
( الطلاق : 6 ) فيتعلّق الحكم بوجوده إجماعا ، وينتفي بعدمه عند القائلين بالمفهوم . قالوا : وهو أقوى المفاهيم ( زر ، بحر 4 ، 37 ، 2 )
- مفهوم الشرط والشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه المشروط ولا يكون داخلا في المشروط ولا مؤثّرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه أحد الحرفين إن أو إذا أو ما يقوم مقامهما مما يدلّ على سببية الأول ومسبّبية الثاني وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا لا الشرعي ولا العقلي ، وقد قال به القائلون بمفهوم الصفة ووافقهم على القول بعض من خالف في مفهوم الصفة ولهذا نقله أبو الحسين السهيلي في آداب الجدل عن أكثر الحنفية ( شو ، فح ، 168 ، 28 )
- مفهوم الشرط والشرط ما دخل عليه أحد الحرفين إن أو إذا أو ما يقوم مقامهما ممّا يدلّ على سببية الأول ومسببّية الثاني ، وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا لا الشرعي ولا العقلي ( صد ، أمل ، 144 ، 22 )
- مفهوم المخالفة أقسام خمسة : مفهوم اللقب ، ومفهوم الوصف ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ( زه ، زهص ، 152 ، 11 )
- مفهوم الشرط هو ثبوت نقيض الحكم المعلّق على شرط أو المقترن بشرط عند عدم وجود الشرط ( زه ، زهص ، 154 ، 5 )
- مفهوم الشرط : وهو ثبوت نقيض الحكم المعلّق على شرط أو المقترن بشرط عند عدم وجود الشرط ( برد ، برص ، 380 ، 1 )
- مفهوم الشرط ، وهو أن يدلّ تقييد حكم المنطوق بالشرط على نقيضه عند انتفاء الشرط . 1 - في مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم : " الواهب أحق بهبته ، إذا لم يثب عنها " ( سنن الدارقطني ، كتاب البيوع ، ( ح 181 ) ، 3 / 44 ، بلفظ : منها بدلا عنها ) - يدلّ نصّ الحديث الشريف على ثبوت حق الواهب في الرجوع في هبته ، مقيّدا ذلك ، بشرط عدم أخذه عوضا عنها . - ويدلّ هذا التقييد بالشرط ، على أنه لا حقّ له في الرّجوع في هبته إذا أخذ عوضا عنها ، لانتفاء الشرط ، وهو مفهوم معاكس للمنطوق كما ترى ( دري ، نهج ، 454 ، 6 )
- مفهوم الشرط : وهو دلالة الكلام المفيد لحكم معلّق على شرط ثبوت نقيض هذا الحكم عند انعدام الشرط . والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي - وهو ما دخل عليه أداة من أدوات الشرط كإن وإذا ( شل ، شلص ، 496 ، 13 )
مفهوم الصفة
- مفهوم الصفة وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف ، نحو من سائمة الغنم زكاة ، وكتعليق نفقة البينونة على الحمل ، وشرط ثمرة