تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1506

مساهمون:

ص١٥٠٦
تعالى :
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ
( البقرة : 187 ) وهو كالصفة . قاله ابن السّمعاني . ولم يذكره المتأخّرون لرجوعه إلى الصفة ( زر ، بحر 4 ، 44 ، 13 ) - مفهوم الحال أي تقييد الخطاب بالحال وهو من جملة مفاهيم الصفة لأن المراد الصفة المعنوية لا النعت ( صد ، أمل ، 146 ، 15 )

مفهوم الحصر

- مفهوم الحصر . . . تقديم النفي على إلّا نحو ما قام إلّا زيد ، يدلّ على نفي القيام عن غيره ، وإثباته له ، ونحو لا صلاة إلّا بطهور ، وهو أحد نوعي الاستثناء ( زر ، بحر 4 ، 50 ، 2 ) - مفهوم الحصر وهو أنواع أقواها ما وإلا نحو ما قام إلا زيد ، وقد وقع الخلاف فيه هل هو من قبيل المنطوق أو المفهوم وبكونه منطوقا جزم الشيخ أبو إسحق الشيرازي في الملخّص ورجّحه القرافي في القواعد وذهب الجهور إلى أنه من قبيل المفهوم وهو الراجح والعمل به معلوم من لغة العرب ولم يأت من لم يعمل به بحجّة مقبولة ( شو ، فح ، 170 ، 4 ) - مفهوم الحصر وهو أنواع أقواها ما وإلا نحو ما قام إلا زيد وبكونه من قبيل المنطوق ( صد ، أمل ، 145 ، 23 ) - مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر ( مظ ، مصف 1 ، 117 ، 17 )

مفهوم الخاص

- ( الشبهة المفهومية ) - وهي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا ، نحو قوله ( ع ) : " كل ماء طاهر إلا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه " الذي يشكّ فيه أن المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّي أو ما يشمل التغيّر التقديري ( مظ ، مصف 1 ، 136 ، 18 )

مفهوم ذاتي

- المفهوم الذاتي مجموع الصفات التي تتكوّن في ذهن الفرد . فتصوّر المفهوم بهذه الطريقة ذاتي ونسبي ، وربما اختلف على هذه الصفات بين فرد وآخر ( عج ، أصل ، 205 ، 17 )

مفهوم ذاتي للإجماع

- المفهوم الذاتي للإجماع الذي هو عبارة عن اتفاق العالمين ، وهذا يعني اتفاق " كل العلماء " ، واتفاقهم في " كل مكان " ، وذلك بعد أن اتّسعت المملكة الإسلامية ، وتعدّدت مراكز العلم فيها ، إذ ليس من المعقول أن يعتبر الإجماع حينئذ هو إجماع العلماء في مصر من الأمصار ، دون من عداهم من العلماء في بقية الأمصار ( دوا ، دخل ، 319 ، 15 )

مفهوم الزمان

- مفهوم الزمان كقوله تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
( البقرة : 197 )
إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
( الجمعة : 9 ) وهو حجّة عند الشافعي كما نقله الإمام والغزالي في " المنخول " ولو قال لوكيله : بع يوم الخميس ، تعيّن عليه ، لأنّه قد يحتاج إلى بيعه في ذلك الوقت ، لكثرة الراغبين إذ ذاك ، كما إذا أمره ببيع الفراء في الشتاء ؛ ولو وكّله بالعتق يوم الجمعة تعيّن ، وليس له عتقه في غيره ( زر ، بحر 4 ، 45 ، 2 ) - مفهوم الزمان كقوله تعالى
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
( شو ، فح ، 170 ، 22 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1506 | رفيق العجم