تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1455

مساهمون:

ص١٤٥٥
ولم ، وأي ، ويعتبر مطلب ما أهمها . وأمثلتها : - مطلب ( هل ) : هل اللّه موجود ؟ - مطلب ( ما ) : ما العقار ؟ - مطلب ( لم ) : سؤال عن العلّة . - مطلب ( أي ) : للتمييز ( عج ، أصل ، 365 ، 12 ) - يفيدنا مطلب ما بثلاثة أجوبة : * يعرفنا بتمييز الاسم وشرحه ، أي بالتعرّف على حدّه اللفظي ، فنقول : ما العقار ؟ هو الخمر ، وهذا الجانب الشارح يفيد في تبيان حدود ألفاظ القرآن الغريبة والمجازية والمتردّدة . * ويدلّنا على مميّزات الشيء العرضية ويسمّى حدّا رسميّا ، فنقول ، الخمر هي المائع الذي يقذف بالزبد ، ثم يستحيل إلى الحموضة . ويجمع من العوارض واللوازم ما يساوي حقيقة ذات الخمر . * ويجيبنا عن ماهية الشيء وحقيقته ، ويسمّى حدّا حقيقيّا ، الخمر شراب معتصر من العنب ( عج ، أصل ، 365 ، 15 )

مطلب هل

- لا يكفي للتعرّف على كنه الحدّ شرح اسمه كما ذهب الفقهاء ، بل لا بدّ للأصولي من الإلمام بأربعة مطالب ، وتشكّل بمجموعها أسئلة تجيب السائل وتعرّفه بالحدّ وهي : مطلب هل ، وما ، ولم ، وأي ، ويعتبر مطلب ما أهمها . وأمثلتها : - مطلب ( هل ) : هل اللّه موجود ؟ - مطلب ( ما ) : ما العقار ؟ - مطلب ( لم ) : سؤال عن العلّة . - مطلب ( أي ) : للتمييز ( عج ، أصل ، 365 ، 11 )

مطلق

- المطلق من كتاب اللّه تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز ، مثاله في قوله تعالى
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
( المائدة : 6 ) فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر ، ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم الخبر ( شش ، ششا ، 29 ، 6 ) - مطلق في مسمّى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر ، ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغيّر به حكم الكتاب ( شش ، ششا ، 33 ، 4 ) - المطلق : هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيّد ببعضها ( بج ، حكف 1 ، 48 ، 12 ) - اللفظ المقيّد لا يتناول المطلق ، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علّة ( شي ، تبص ، 212 ، 6 ) - المطلق : فهو المرسل من الألفاظ ( جون ، جهك ، 51 ، 6 ) - لا يجوز حمل المقيّد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه ولا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه ( سر ، صوس 1 ، 268 ، 23 ) - التقييد اشتراط والمطلق محمول على المقيّد إن اتّحد الموجب والموجب ( غز ، مس 2 ، 185 ، 1 ) - العرب فرّقوا بين الخطاب المطلق والمقيّد بصفة ، كما فرّقوا بين المطلق والمقيّد في الاستثناء في أن حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه ، كذلك تدلّ الصفة على أن حكم ما عداها بخلاف حكمها ( كلو ، تم 2 ، 210 ، 4 ) - المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ( قد ، روض ، 230 ، 2 )