تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1453

مساهمون:

ص١٤٥٣
- دلالة اللفظ على تمام مسمّاه هي المطابقة . وعلى جزئه التضمّن . وعلى لازمه الالتزام ، وليعتبر في الكل كونه كذلك احترازا عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه وفي الالتزام اللزوم الذهني إذ لا فهم دونه ( رم ، تحص 1 ، 200 ، 3 ) - دلالة اللفظ على معناه مطابقة ( سب ، عطر 1 ، 311 ، 3 ) - المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام مسمّاه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وسمّي بذلك لأنّ اللفظ مطابق معناه ( اس ، مهس 1 ، 240 ، 17 ) - الالتزام فهم اللازم بعد فهم الملزوم حتى إذا استعمل اللفظ في الجزء أو اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة المسمّى لم يكن تضمّنا والتزاما بل مطابقة لكونها دالّة على تمام المعنى أي ما عنى باللفظ وقصد ( تف ، نهي 1 ، 120 ، 10 ) - اللفظ إما أن يدلّ على ما تمام وضع له أو لا . والأول : المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، والثاني إما أن يكون جزء مسمّاه أو لا والأول دلالة التضمّن كدلالة الإنسان على الحيوان وحدّه أو الناطق وحدّه ، وكدلالة النوع على الجنس ، والثاني : أن يكون خارجا عن مسمّاه وهي دلالة الالتزام كدلالته على الكاتب أو الضاحك ، ودلالة الفصل على الجنس ، وبهذا التقسيم تعرف حدّ كل واحد منها ( زر ، بحر 2 ، 37 ، 14 ) - لا خلاف أنّ دلالة المطابقة لفظية ، واختلفوا في التضمّن والالتزام على ثلاثة مذاهب : أحدها : أنّهما عقليان ، لأنّ دلالة المعنى عليهما بالواسطة ، وهذا ما ذهب إليه الغزالي وصاحب " المحصول " واختاره أثير الدين الأبهري في " كشف الحقائق " والصفي الهندي . قال : وإنّما وصفتا بكونهما عقليتين ، إما لأنّ العقل يستقلّ باستعمال اللفظ فيهما ، من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما وهذا يستقيم على رأي من لم يعتبر الوضع في المجاز ، وإما لأنّ المميّز بين مدلوليهما وهو الجزء واللازم هو العقل . والثاني : أنّهما لفظيان ونسبة بعضهم إلى الأكثرين ، واختاره ابن واصل في " شرح جمل الخونجي " . والثالث : أنّ دلالة التضمّن لفظية والالتزام عقلية ، وبه قال الآمدي وابن الحاجب ، لأنّ الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنّه خارج عنه ( زر ، بحر 2 ، 43 ، 4 ) - اللفظ المفرد باعتبار دلالته من حيث هي اللفظ المفرد الموضوع لمعنى إما دالّ عليه بالمطابقة أي بسبب وضع اللفظ له بتمامه أو التضمّن أي بسبب وضع اللفظ له ولغيره معا أو الالتزام أي بسبب وضع اللفظ لملزومه ( أم ، قرر 1 ، 99 ، 2 ) - المطابقة تترجّح على التضمّن والالتزام لأنّها أضبط والنكرة في سياق الشرط تترجّح عليها أي على النكرة في سياق النفي وغيرها أي وعلى غير النكرة ، كالجمع المحلّى والمضاف لقوة دلالتها أي النكرة في سياق الشرط بإفادة التعليل عليها إذا كانت في سياق النفي ( أم ، قرر 3 ، 20 ، 29 ) - دلالة اللفظ على تمام مسمّاه مطابقة لتوافق اللفظ والمعنى لكنّه موضوعا بإزائه ودلالته على جزئه أي جزء المسمّى تضمن لكونه المعنى المدلول في ضمن الموضوع له ، ودلالته على لازمه الذهني أي اللازم للمسمّى التزام لكون
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1453 | رفيق العجم