تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1353

مساهمون:

ص١٣٥٣
حقيقية ( شو ، فح ، 25 ، 21 ) - اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على أنّه يجب في المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له ( عا ، نسم ، 22 ، 8 ) - ( المجاز ) خطأ في اللغة صادرا عن قصد بأن ظنّ المناسبة بينهما فاستعمل أحدهما مكان الآخر ، وعلى هذا فيصحّ خروجه بالقيد المذكور ، وأما لو أريد بالغلط السهو وسبق اللسان كما هو المتبادر منه فيخرج بقوله أريد به لأنه حينئذ لم يرد كذا ذكره بعض المحقّقين في حواشي المطول ( عا ، نسم ، 70 ، 1 ) - المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدّي كما يقال جزت موضع كذا أي جاوزته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو راجع إلى الأول ( صد ، أمل ، 14 ، 6 ) - المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة ( صد ، أمل ، 14 ، 10 ) - المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم وخالف في ذلك أبو إسحق الأسفرايني وخلافه ( صد ، أمل ، 14 ، 20 ) - لابدّ من العلاقة في كل مجاز في ما بينه وبين الحقيقة ، والعلاقة هي اتّصال المستعمل فيه بالموضوع له ، وذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة وعلاقتها المشابهة وهي الاشتراك في معنى مطلقا ، لكن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحله والانتفاء عن غيره ، والمراد الاشتراك في الكيف والاتصال الصوري ، أما في اللفظ وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان ، وقد تكون العلاقة باعتبار ما مضى وهو الكون عليه كالعبد للمعتق أو باعتبار المستقبل وهو الأول إليه كالخمر للعصير أو باعتبار الكلية والجزئية كالركوع في الصلاة واليد في ما وراء الرسغ والحالية والمحلية كاليد في القدرة والسببية والمسببية والإطلاق والتقييد واللزوم والمجاورة والظرفية والمظروفية والبدلية والشرطية والمشروطية والضدّية ، ومن العلاقات إطلاق المصدر على الفاعل أو المفعول كالعلم في العالم أو المعلوم ومنها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كما يقال للخمر التي في الدن أنها مسكرة ومنها إطلاق اللفظ المشتقّ بعد زوال المشتقّ منه ( صد ، أمل ، 15 ، 10 ) - قرائن المجاز : إعلم أن القرينة إما خارجة عن المتكلّم والكلام أي لا تكون معنى في المتكلّم وصفة له ولا تكون من جنس الكلام أو تكون معنى في المتكلّم أو تكون من جنس الكلام وهذه التي تكون من جنسه إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدلّ على عدم إرادة المعنى الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يكون دالّا على عدم إرادة الحقيقة ، ثم هذا القسم على نوعين إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه أو لا يكون أولى فانحصرت القرينة في هذه الأقسام ، ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية وقد تكون حسّية وقد تكون عادية وقد تكون شرعية فلا تختصّ قرائن المجاز بنوع دون نوع ( صد ، أمل ، 17 ، 3 ) - الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال . أما بالنص فمن وجهين : الأول أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز . الثاني أن يذكر الواضع حدّ كل واحد منهما بأن يقول