فلو صلح علة في غيره باعتبار الوجود لكان علة في نفسه بالطريق الأولى ( بخ ، بزد 3 ، 655 ، 14 )
- الجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم ، ويكون حكما شرعيّا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب ، وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد . وله ألقاب : منها ( العلة ) . . . و ( المؤثّر ) وهو من تعليق الشيء بالشيء ، ومنه مناط القلب لعلاقته ، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم ( حن ، قعد ، 34 ، 5 )
- المؤثّر : ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع . وهو ثلاثة : المناسب المطلق ، والملائم ، والغريب ، وقد قصر قوم القياس على المؤثّر وحده ( حن ، قعد ، 37 ، 17 )
- الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب أي المؤثّر وقيل لا ، وينبني هذا الخلاف على أنّ علّة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثّر ، أي العلّة التي يلاحظها العقل في ذلك الإمكان ، أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات أو الحدوث ، أي الخروج من العدم إلى الوجود أو هما على أنّهما جزآ علّة أو الإمكان بشرط الحدوث وهي أقوال ( سب ، عطر 2 ، 502 ، 3 )
- المؤثّر ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ، والملائم ما ثبت ذلك بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والمرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا ( تف ، نهي 2 ، 243 ، 28 )
- ما يكون مؤثّرا في إثبات شيء لا يكون مؤثّرا في إثبات ضدّه ( تف ، وضح 1 ، 142 ، 19 )
- المؤثّر : وهو أن يدلّ النص أو الإجماع على كونه علّة بشرط دلالتها على تأثير غير الوصف في عين الحكم ، أو نوعه في نوعه ، بنص أو إجماع ( زر ، بحر 5 ، 216 ، 8 )
- المؤثّر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء والنار للإحراق ( مل ، مرق 2 ، 298 ، 24 )
- المناسب الموجب وهو الوصف المؤثّر لكنّه لما كان إيجابه بسبب اتّصافه بالمعنى الذي سمّيناه تأثيرا أسند الإيجاب إلى التأثير فقال والموجب هو التأثير ، وهو عند الشافعية أخصّ مما هو عندنا لأنّه عند الشافعية عبارة عن أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين الحكم على ما ذكرناه وعندنا أعمّ منه لأنّه عندنا أربعة أقسام : باعتبار عين الوصف وجنسه وعين الحكم وجنسه ، الأول أن يظهر تأثير عينه في عين الحكم الثاني تأثير عينه في جنسه الثالث جنسه في عينه الرابع جنسه في جنسه ، والشافعية يسمّون الأول مؤثّرا والثاني والثالث ملائما والرابع غريبا ( مل ، مرق 2 ، 324 ، 18 )
- المؤثّر ما أثّر في جنسه ، والحق أنّ المؤثّر هو الذي ثبت اعتبار نوعه في نوع الحكم بنص أو إجماع ( بد ، بدخ 3 ، 81 ، 13 )
- ( العلّة ) في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض ، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1295
مساهمون: رفيق العجم
ص١٢٩٥