تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1296

مساهمون:

ص١٢٩٦
وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال . ( الأول ) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء ، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج . ( الثاني ) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل . ( الثالث ) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي ، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به . ( الرابع ) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . ( الخامس ) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لابدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ( السادس ) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . ( السابع ) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( شو ، فح ، 193 ، 2 ) - المؤثّر وهو أن يدلّ النص أو الإجماع على كونه علّة تدلّ على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه ( شو ، فح ، 203 ، 16 ) - المؤثّر وهو أن يدلّ النص والإجماع على كونه علّة تدلّ على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه ( صد ، أمل ، 170 ، 2 ) - المؤثّر يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم ويقال إنه في معنى الأصل وهو المقطوع به . مثل ظهور عين السكر بما لها من أثر في تحريم عين الشرب في الخمر . فالنبيذ ملحق به قطعا . وإن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه كتأثير أخوة الأب والأم من التقديم في الميراث فإن ولاية النكاح تقاس عليه ، إذ الولاية ليست عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة ( عج ، أصل ، 253 ، 3 ) - المؤثّر في جنس الحكم في الأصول دون وصف آخر ، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر . مثال ذلك : البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال ، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة ، لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم . وهو رفع الحجر ( ح ، مبا ، 221 ، 12 )

مؤثّر بذاته

- المؤثّر بذاته يختلف عن العلّة المؤثّرة في الحكم . نقل عن الباقلاني أن : " معنى كون العلّة مؤثّرة في الحكم هو الحكم ، بأن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها ، لأجلها دون شيء سواها " ( عج ، أصل ، 275 ، 13 )

مؤثّرة

- مؤثّرة ، وهي ما ثبت اعتبارها وتأثيرها في الحكم من صراحة النص أو الإجماع ( دوا ، دخل ، 421 ، 9 )