تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1203

مساهمون:

ص١٢٠٣
الاطّراد ( أمد ، حكم 4 ، 5 ، 8 ) - قياس المعنى أولى من قياس الشّبه ( تي ، سود ، 376 ، 13 ) - أنواع القياس أربعة : " قياس العلّة " وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها . و " قياس الدلالة " وهو ما جمع فيه بدليل العلّة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها . و " قياس الشبه " وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها . وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها . وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي . و " قياس الطرد " وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل ( حن ، قعد ، 39 ، 2 ) - الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ، وقد وردت كلها في القرآن ( جو ، علم 1 ، 133 ، 22 ) - قياس الشّبه فلم يحكه اللّه سبحانه إلا عن المبطلين ؛ فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف إنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم :
قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ
( يوسف : 77 ) ، فلم يجمعوا بين الأصل والرفع بعلّة ولا دليلها ، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف ، فقالوا : هذا مقيس على أخيه ، بينهما شبه من وجوه عديدة ، وذاك قد سرق فكذلك هذا ، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ ، والقياس بالصورة المجرّدة عن العلة المقتضية للتساوي ، وهو قياس فاسد ، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقا ، ولا دليل على التساوي فيها ، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها ( جو ، علم 1 ، 148 ، 14 ) - قياس الشبه : أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح ، ولكل واحد من الأصلين أوصاف ، فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين شبها بها ، مثل أن يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة ، فيلحق بالإباحة ( جو ، علم 1 ، 268 ، 19 ) - المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين الشيئين لعلّة الحكم أو مستلزمها وعبارته فيما يظنّ كونه علّة الحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم ( سب ، عطر 2 ، 334 ، 2 ) - قياس الشبه معتبر وذلك أنّ الشبه يفيد ظنّ كون الوصف علّة ( اس ، مهس 3 ، 88 ، 4 ) - ( قياس الشبه ) وهو أخذ حكم فرعه من شبه أصله ، وقيل في موضع آخر : هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها ، وسمّاه الشيخ أبو إسحاق وغيره " قياس الدلالة " وفسّره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه على العلّة التي علّق الحكم عليها في الشرع قال : وهذا الضرب لا تعرف صحّته إلّا باستدلال الأصول ( زر ، بحر 5 ، 40 ، 5 ) - قياس الشبه أن تكون المسألة محتملة فتتّحد بها فتقوم الدلالة على إلحاقها بأحد الأصول هو الأشباه ( زر ، بحر 5 ، 41 ، 18 ) - قياس الشبه أن يكون الفرع الذي يتعرّف في حكمه بالرجوع إلى الأصول المنصوص عليها له في هذه الأصول أشباه مختلفة ، فيرد المجتهد الفرع إلى أقرب هذه الأصول شبها به ، ويكون فيه تحقيق مقاصد الشارع ، ومثال ذلك شراب عصير القصب ، فإننا أردنا حكمه من النصوص وردّه إلى أصل من أصول
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1203 | رفيق العجم