تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1202

مساهمون:

ص١٢٠٢
الإطلاق ، والزنا علّة للرجم على الإطلاق ، وقياس العلّة اعتبر الجامع فيه ظاهرا واضحا ، يمكن ترتيبه في مقدّمات صورية جليّة ، يربط فيها بين الأصل والفرع أو المقدّمة الكبرى والصغرى . أما قياس الدلالة فهو " أن نقول هذه عين لا تصحّ الصلاة معها فإذن هي نجسة . وبالجملة الاستدلال بالنتيجة على المنتج يدلّ على وجوده فقط لا على علّته " . وربما تتلازم نتيجتان بعلّة واحدة ، فيجوز الاستدلال بإحداها على الأخرى ويكون قياس دلالة أيضا مثل " الزنا لا يوجب المحرمية فلا يوجب حرمة النكاح . فإن تحريم النكاح وحلّ النظر متلازمان وهما نتيجتان للوطء المقتضي لحرمة المصاهرة ، فإذا ثبت تلازمهما لعلّة واحدة دلّ وجود إحداهما على وجود الأخرى . . . " ( عج ، أصل ، 252 ، 8 )

قياس السبر

- القياس لا يخلو إمّا أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه ، المناسبة ، أو الشبه ، أو السّبر والتقسيم ، أو الطّرد والعكس ، كما سبق تحقيقه . فإن كان الأوّل ، فيسمى قياس الإحالة . وإن كان الثاني ، فيسمى قياس الشّبه . وإن كان الثالث ، فيسمى قياس السّبر . وإن كان الرّابع ، فيسمى قياس الاطّراد ( أمد ، حكم 4 ، 5 ، 9 )

قياس الشبه

- قياس الشبه ، ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس ، فقالوا : هو على الصفات الموجودة في العلة ، وذلك مثل أن يكون في الشيء خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم ، فيغلب الذي فيه خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف . وقال آخرون منهم : هو على الصور ، كالعبد يشبه البهائم في أنه سلعة متملّكة ، ويشبه الأحرار في الصورة الآدمية ، وأنه مأمور منهي بالشريعة ( حز ، حكا 7 ، 200 ، 13 ) - قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه وذلك مثل أن يتردّد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيردّ إلى أشبه الأصلين به . وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوّم فيلحق بما هو أشبه به ، وكالوضوء يشبه التيمّم في إيجاب النيّة من جهة أنه طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به ، فهذا اختلف أصحابنا فيه ( شي ، جا ، 54 ، 16 ) - قياس العلّة فقد اختلفوا فيه : منهم من قال إنّه اسم لقياس يستوي في الفرع فيه معنى الأصل بكماله . ومنهم من قال إنّه اسم لكل قياس اجتمع الفرع والأصل في الحكم بمعنى مستقلّ ، وما لا تستقيم فيه العبارة على الوضوح : يسمّى قياس الشبه ، والمستقلّ أبدا مقدّم على قياس الشبه ( جون ، جهك ، 496 ، 1 ) - القياس لا يخلو إمّا أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه ، المناسبة ، أو الشبه ، أو السّبر والتقسيم ، أو الطّرد والعكس ، كما سبق تحقيقه . فإن كان الأوّل ، فيسمى قياس الإحالة . وإن كان الثاني ، فيسمى قياس الشّبه . وإن كان الثالث ، فيسمى قياس السّبر . وإن كان الرّابع ، فيسمى قياس