تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1200

مساهمون:

ص١٢٠٠
الملازمة . والثاني : كقولنا في القتل بالمثقل قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلا ، فوجب فيه القصاص كالجارح ، فكونه إثما ليس هو بعلّة بل أثر من آثارها . والثالث : كقولنا في مسألة قطع الأيدي باليد الواحدة إنّه قطع موجب لوجوب الدّية عليهم فيكون موجبا لوجوب القصاص عليهم ، كما لو قتل جماعة واحدا فوجوب الدّية على الجماعة ليس نفس العلّة الموجبة للقصاص بل حكم من أحكام العلّة الموجبة للقصاص ، بدليل اطّرادها وانعكاسها ، كما في القتل العمد العدوان والخطأ وشبه العمد ( زر ، بحر 5 ، 49 ، 1 ) . - قياس الدلالة هو ما اشتمل على ما لا يناسب بنفسه ولكنه يدلّ على معنى جامع ، ثم قال : ولا معنى لعدّه قسما على حياله ، فإنّه يقع تارة منبئا عن معنى ، وتارة عن شبه ، وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه . وقال الغزالي في " معياره " : الحدّ الأوسط إذا كان علة للأكبر سمّاه الفقهاء " قياس العلّة " وسمّاه المنطقيون " برهان اللم " أي : ذكر ما يجاب به عن لم . وإن لم يكن علّة سمّاه الفقهاء " قياس الدلالة " وسمّاه المنطقيون " قياس البرهان " أي هو دليل على أنّ الحدّ الأكبر موجود في الأصغر من غير بيان علة . فالأول : كقولك : هذا الإنسان شبعان لأنّه أكل الآن ، وقياس الدلالة عكسه ، وهو أن يستدلّ بالنتيجة على المنتج فيقول شبعان فإذا هو قريب العهد بالأكل وقياس العلّة : هذه عين نجسة فلا تصحّ الصلاة معها ، وفي قياس الدلالة : هذه عين ليست تصحّ الصلاة معها فإذا هي نجسة ( زر ، بحر 5 ، 49 ، 12 ) - قياس الدلالة وهو ما أي القياس الذي لم تذكر العلّة فيه بل ذكر فيه ما يدلّ عليها من وصف ملازم لها كقول الشافعي في المسروق يجب على السارق ردّه حال كونه قائما وإن قطعت اليد فيه فيجب ضمانه عليه حال كونه هالكا وإن قطعت اليد فيه أيضا كالمغصوب فإنّ الحكم فيه بالإجماع وليس وجوب الردّ عليه علّة الضمان بل هي اليد العادية ، وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهما أعني وجوب الردّ في المسروق ووجوبه في المغصوب متساويان فيه وإنّما خصّ الشافعي بهذا القول وإن وافقه عليه الحنبلي لأنّ الحنفي والمالكي لا يقولان بهذا الإطلاق بل لكل منهما تفصيل ( أم ، قرر 3 ، 123 ، 29 ) - قياس الدلالة داخل في قياس العلّة إذ لا فرق بين وجوب المساواة صريحا أو ضمنا ( أم ، قرر 3 ، 124 ، 3 ) - قياس الدلالة وهو مساواة الفرع الأصل في وصف جامع لا يكون علّة للحكم لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد بل يكون ذلك الوصف مساويا لعلّة الحكم دالّا عليها مثل النبيذ ذو رائحة كريهة فيحرّم كالخمر والرائحة ليست بعلّة الحرمة بل العلّة الشدّة المطربة والرائحة وصف دالّ عليها ( مل ، مرق 2 ، 275 ، 13 ) - قياس الدلالة وهو ( ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها ) الضمائر للعلّة وكل من الثلاثة يدلّ عليها ( نص ، لب ، 137 ، 5 ) - قياس الدلالة وهو ( ما ) أي القياس الذي ( لم تذكر ) العلّة ( فيه بل ) ذكر فيه ( ما يدلّ عليها ) من وصف ملازم لها ( با ، يسر 3 ، 275 ، 4 ) - منهم من ردّه أي قياس الدلالة ( إلى مسمّاه ) أي قياس العلّة ، وجعله من أفراده كردّهم قياس