تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1199

مساهمون:

ص١١٩٩
لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ( تي ، سود ، 420 ، 2 ) - أنواع القياس أربعة : " قياس العلة " وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها . و " قياس الدلالة " وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها . و " قياس الشبه " وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها . وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها . وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي . و " قياس الطرد " وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل ( حن ، قعد ، 39 ، 1 ) - الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ، وقد وردت كلها في القرآن ( جو ، علم 1 ، 133 ، 22 ) - القياس ينقسم إلى : قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ مسكر فيحرّم كالخمر . وقياس دلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ ، وحاصله إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما علّة واحدة في الأصل . . . وقياس في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ويسمّى تنقيح المناط كما في قصّة الأعرابي يلحق به الزنجي والهندي ( تف ، نهي 2 ، 280 ، 38 ) - قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها ، ومنه قوله تعالى :
وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
( فصلت : 39 ) ، فدلّ سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحقّقوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه ، وذلك قياس إحياء على إحياء ، واعتبار الشيء بنظيره ، والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته ، وإحياء الأرض دليل العلة ( جو ، علم 1 ، 138 ، 21 ) - قياس الدلالة : أن يجمع بينهما بدليل العلة ( جو ، علم 1 ، 268 ، 18 ) - قياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها الضمائر للعلّة ، وكل من الثلاثة يدلّ عليها وكل من الأخيرين منها دون ما قبله كما دلّت عليه الفاء ( سب ، عطر 2 ، 381 ، 1 ) - يرجّح قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيهما . . . من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه ( سب ، عطر 2 ، 418 ، 9 ) - قياس الدلالة . . . أي المساواة في العلّة وإن لم يصرّح بها أي بالعلّة أو بالمساواة فيها ( تف ، نهي 2 ، 205 ، 35 ) - قياس الشبه وهو أخذ حكم فرعه من شبه أصله ، وقيل في موضع آخر : هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها ، وسمّاه الشيخ أبو إسحاق وغيره " قياس الدلالة " وفسّره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه على العلّة التي علّق الحكم عليها في الشرع قال : وهذا الضرب لا تعرف صحّته إلّا باستدلال الأصول ( زر ، بحر 5 ، 40 ، 5 ) - قياس الدلالة وهو أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلّة ، أو أثرا من آثارها ، أو حكما من أحكامها ، سمّي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلّة لا نفس العلّة . فالأول : كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1199 | رفيق العجم