من حكم الأصل وذلك كما إذا قلنا القتل بالمثقل كالقتل بالمحدّد ، وهذا القياس لا خلاف بين العلماء في تسميته قياسا . فالقياس الخفي علّته مستنبطة من حكم الأصل غير منصوص عليها أما العلّة في القياس الجلي فتارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطة غير منصوصة ( برد ، برص ، 256 ، 9 )
- ( الاستحسان القياسي ) كثيرا في طريقة فقهاء الحنفية قد يقتصر بعضهم في تعريف الاستحسان على أنه هو " القياس الخفي " وهذا النوع من الاستحسان في الحقيقة إنما هو ترجيح لأحد الأقيسة عند تعدّد وجوه القياس وتعارضها في المسألة الواحدة ، فهو من القياس وإليه ( زرق ، صلح ، 24 ، 2 )
قياس الخلف
- الاستثنائي ضربان : ضرب بالشرط ويسمّى المتصّل والشرط مقدما والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدّم فلازمه عين التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدّم ، وهذا حكم كل لازم مع ملزومه وإلا لم يكن لازما مثل إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وأكثر الأول بأن والثاني بلو ، ويسمّى ما بلو قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وضرب بغير الشرط ، ويسمّى المنفصل ويلزمه تعدّد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجيء أربعة مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه إلخ . وإن تنافيا إثباتا لا نفيا لزم الأوّلان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الأخيران مثاله الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة ( حا ، تلو 1 ، 108 ، 11 )
قياس الدلالة
- قياس الدلالة فهو أن تردّ الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علّق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدلّ على وجود علة الشرع . وهذا على أضرب منها أن يستدلّ بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم ، وذلك مثل أن يستدلّ على منع وجوب سدود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة ، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل . ويليه ما يستدلّ بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ ( شي ، جا ، 54 ، 7 )
- قياس الدلالة فهو : على أربعة أضرب : منه ما يستدل على تخصيصه من خصائص الحكم عليه ، ومنه قياس النظير على النظير ، ومنه قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص ، ومنه قياس ( الشبه ) ( كلو ، تم 1 ، 27 ، 10 )
- قياس الدلالة . وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدلّ اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة ، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا ( قد ، روض ، 280 ، 20 )
- قياس الدّلالة ، وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة الفائحة الملازمة للشدّة المطّربة ، أو الجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلّة في الأصل استدلالا به على الموجب الآخر ، كما في الجمع بين قطع الجماعة ليد الواحد ، وقتل الجماعة للواحد ، في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها ( أمد ، حكم 4 ، 4 ، 12 )
- عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثّر ،