تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
أو موضوع فيهما ويسمّى الشكل الثالث ( تف ، وضح 1 ، 21 ، 3 )

شكل رابع

- هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى " شكلا " ، وهيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر ، وموضوعا للحدّ الأكبر ، ويسمّى الشكل الأوّل ، وإمّا بكونه محمولا عليهما ويسمّى الشكل الثاني ، وإمّا بكونه موضوعا لهما ويسمّى الشكل الثالث ، وإمّا بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر ، ويسمّى الشكل الرابع . وهو بعيد عن الطّباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال ( أمد ، حكم 4 ، 164 ، 13 )

شهادات

- الشهادات فعلى ثلاثة منازل . أحدها : الشهادات على ما تسقطه الشبهة ، وهو : الحدود ، والقصاص . فلا يقبل منها : إلا أربعة رجال في الزنا ، ورجلان في سائر الحدود والقصاص ، ولا مدخل لشهادة النساء في ذلك . والثاني : الشهادة على ما لا تسقطه الشبهة من حقوق الناس ، وعلى هلال شوال ، وذي الحجة - إذا كان بالسماء علّة ، ولا يقبل في شيء منها إلا رجل وامرأتان . والثالث : الشهادة على الولادة ، وعلى ما لا يطّلع عليه الرجال من أمور النساء - فيقبل فيها شهادة امرأة واحدة ، وهذه الشهادات وإن اختلفت مراتبها ، فإنها متفقة في معنيين . أحدهما : الأداء بلفظ الشهادة . ولا يقبل : أعلم ، وأخبر . والثاني : ما يقتضيه من صفة الشاهد . وهي : أن ( يكون ) بالغا ، عاقلا ، حرا ، مسلما ، عدلا ، غير محدود في قذف ، صحيح النظر ، طائقا لما يتحمّله ، نافيا لما يؤذيه ، لا تجر شهادته إلى نفسه مغنما ، ولا يدفع عنها مغرما ( جص ، فص 3 ، 69 ، 20 )

شهادة

- الشهادة هي : الإخبار عن الشيء مع العلم به ( رز ، مح 1 ، 39 ، 4 ) - الشهادة والرواية : يشترط العدد فيها دون الرواية ، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في الشهادة بالحدود والقصاص ، تشترط الحرية فيها دون الرواية ، ولا تقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية ، للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتّفاقا بخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف ، الأصحّ قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في الشهادة ، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلّا عند تعذّر الأصل بخلاف الرواية ، إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ، لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته ( نج ، نظر ، 447 ، 8 ) - يثبت بالرواية حكم كلّي يعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضية جزئية قلنا نعم إلّا أنّ الرواية أبعد عن التهمة فلذا كانت الشهادة أجدر بالاحتياط ( تف ، نهي 2 ، 71 ، 6 ) - الرواية والشهادة خبران ، غير انّ الخبر إن كان عن حكم عام تعلّق بالأمّة ، ولا يتعلّق بمعيّن ، ومستنده السماع ، فهو الرواية ، وإن كان خبرا جزئيّا يتعلّق بمعيّن مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة . فالرواية تعمّ حكم الراوي وغيره على ممرّ الأزمان ، والشهادة محض المشهود
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 832 | رفيق العجم