عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية ( زر ، بحر 1 ، 310 ، 8 )
شرط عرفي
- الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق ، ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظا فانصرف العقد بإطلاقه إليه ، وإن لم يقتضه لفظه ، ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الردّ بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا ( جو ، علم 2 ، 414 ، 3 )
شرط العطف
- من شرط العطف المجانسة بين المعطوف والمعطوف عليه ليفيد العطف فائدته وهو التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في المعنى ، ولهذا لا يعطف الاسم على الفعل ولا على العكس ( بخ ، بزد 2 ، 256 ، 7 )
شرط على شرط
- الشرط على شرط أي ومفهوم الشرط عند تعليق حكم على شرط ، فإنّه ينتفي بانتفاء الشرط ، فيثبت نقيضه ، والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة ، والظرف وما أضيف إليه مقدّر بقرينة السياق ، أو لعطف الشرط وما بعده على الصفة وصلة التعليق ، أعني الموصوف ، والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز مطلقا عند الأخفش إلّا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور ( با ، يسر 1 ، 100 ، 7 )
شرط الفعل
- شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق ، وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلّق قدرة المكلّف به ، وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقا وقال جماعة منهم أنه ممتنع في الممتنع لذاته جائز في الممتنع لامتناع تعلّق قدرة المكلّف به ، وعندي أن قبح التكليف بما لا يطلق معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى استدلال والمجوّز لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتعرّض لردّه ( صد ، أمل ، 36 ، 10 )
شرط الفعل الذي وقع التكليف به
- شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلّق قدرة المكلّف به . وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقا وقال جماعة منهم أنه ممتنع في الممتنع لذاته جائز في الممتنع لامتناع تعلّق قدرة المكلّف به .
احتجّ الأولون بأنه لو صحّ التكليف بالمستحيل لكان مطلوبا حصوله واللازم باطل لأن تصوّر ذات المستحيل مع عدم تصوّر ما يلزم ذاته لذاته من عدم الحصول يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته فيلزم قلب الحقائق ( شو ، فح ، 9 ، 7 )
شرط القياس
- شرط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا متقرّرا لا منسوخا لأنّ الحكم إنّما يتعدّى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع بينهما ، وإذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع أعني الوصف في الأصل فلم يتعدّ الحكم إلى الفرع ( مل ، مرق 2 ، 288 ، 11 )