تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
وجوده على وجودهما فعدم كل منهما يستلزم عدم الحكم فعدم الطهارة التي هي شرط في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة وعدم القراءة التي هي ركن في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة . ويختلف الركن عن الشرط في أن الركن جزء من ماهية الشيء وأن الشرط أمر خارج عن الماهية ( برد ، برص ، 107 ، 19 ) - الشرط أمر يتوقّف عليه وجود الحكم . ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ، إذ شرط الصلاة الوضوء . إنما إذا وجد الوضوء فمن غير اللازم وجود الصلاة ( عج ، أصل ، 69 ، 17 ) - صيغ الشرط كثيرة منها : إن ، وإذا ، ومن ، ومهما ، وحيثما ، وأينما ، وإذ ما ، ويجوز أن يتّحد الشرط ويتعدّد المشروط على الجمع وعلى البدل ( عج ، أصل ، 178 ، 19 ) - ليس العلّة كالشّرط ، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول وموجبة له ، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها ، والشّرط ليس بموجب ولا مؤثّر ، وإن وقف الحكم عليه ، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره ، اللّهم إلّا أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة ، فيتكرّر من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا ، ولذلك تكرّر وجوب الغسل بتكرّر الجنابة ، لأنّها علّة فيه وموجبة له ( م ، ذر 1 ، 112 ، 3 ) - الشّرط إذا تعقّب عموما ، وكان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم ؛ فإنّه غير واجب أن يحمل العموم على أنّ المراد به بعض ما تناوله لفظه ، بل يحمل على ظاهر عمومه ( م ، ذر 1 ، 298 ، 11 ) - الشرط : ما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر . وله صيغتان : إن ، ويختصّ بالمحتمل . وإذا ، ويدخل عليه وعلى المتحقّق . وإذا تعقّب الجمل ؛ رجع إلى الجميع . وقيل : يختصّ بالأخيرة . والأولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره ( ح ، مبا ، 142 ، 5 )

شرط الاجتهاد

- شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام وهي بمعرفة أمور : أ - بمعرفة معنى اللفظ ومقتضاه لغة وعرفا وشرعا . ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهره عند التجرّد ، وما يقتضيه مع القرينة عندها . قالت المعتزلة : يعرف ذلك بالعلم بحكمة المتكلم وبعصمته ، والحكم بحكمته تعالى أنه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح وغني عنه . وقال أصحابنا : قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون دما ، ونحن وإن جوّزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق فينا علما ضروريا ، بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلّا ظاهرها فأمنا من وقوع اللبس . ج - معرفة تجرّد اللفظ وكونه مع قرينة ، والقرينة العقلية تبيّن ما يجوز أن يراد باللفظ ممّا لا يجوز ، والسمعية تبيّن تخصيص العام بالأشخاص والأزمان أو تعميم الخاص وهو القياس . ثم الدليل السمعي غائب عنا إلّا بنقل متواتر أو آحاد ، فتجب معرفة شرائط هذه الأمور مع جهات الترجيح ( رم ، تحص 2 ، 286 ، 7 ) - شرط الاجتهاد كون المكلّف متمكّنا من استنباط الأحكام الشرعية ( اس ، مهس 3 ، 272 ، 5 )

شرط التكليف

- ثبت في الأصول أنّ شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلّف به ( شط ، وفق 2 ، 107 ، 13 )