تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
- الشرط والمراد اللغوي . . . ( وهو ) ما زدته بقولي ( تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدلّ عليه ) من صيغة نحو أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم ، ( وهو ) أي الشرط المخصّص ( كالاستثناء ) اتّصالا وعودا لكل المتعاطفات وصحّة لإخراج الأكثر به نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر فجيب مع نيّة الشرط اتّصاله وعوده للكل ولو تقدّم أو توسّط ، ويصحّ إخراج الأكثر به في الأصح وقيل وفاقا ( نص ، لب ، 77 ، 29 ) - الفرق بين الشرط والاستثناء ( أنّ الشرط مقدّر تقديمه ) أي تعيين تقديمه معنى لتقدّمه رتبة بحسب التحقّق ( ولو سلم عدم لزومه ) أي تقديم الشرط ( فلقرينة الاتصال ) ، أي فتعلّق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالّة على اتّصاله بكل منها ( وهو ) تلك القرينة ( با ، يسر 1 ، 307 ، 3 ) - جعل المعلّق بحيث يترتّب على المعلّق به إذا تحقّق ( ونسبتها ) أي نسبة الجملة المعلّق عليها ( عليه ) أي الشرط في قولهم جملة شرطية ( لدلالتها ) أي الجملة المذكورة ( عليه ) أي الشرط بانضمام أدوات الشرط إليها ( ويقال ) لفظ الشرط أيضا ( با ، يسر 2 ، 120 ، 14 ) - قد يجامع الشرط ( السبب ) بأن يكون أمر واحد يتوقّف عليه الحكم ذا جهتين : شرط له من حيثية ، وسبب من حيثية أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة ) فإنّه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها ، وهذا معنى اختلاف النسبة ( با ، يسر 2 ، 129 ، 8 ) - الشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم وحقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك أو يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب ، وبيانه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها والقدرة على التسليم شرط في صحّة البيع فعدمها يستلزم عدم صحّته والإحصان شرط في سببية الزنا للرجم فعدمه يستلزم عدمها ( شو ، فح ، 6 ، 26 ) - الشرط هو الذي يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته ، وقال ولا ترد عليه العلة لأنها نفس المؤثّر والشيء لا يتوقّف على نفسه ولا جزء العلة ولا شرط العلة لأن العلة تتوقّف عليه في ذاتها انتهى ( شو ، فح ، 143 ، 4 ) - الشرط تعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها ، كما في إذا ومتى كذا في التلويح . ويطلق على مضمون الجملة الأولى ومنه قولهم الشرط معدوم على خطر الوجود ( عا ، نسم ، 95 ، 4 ) - الحكم يضاف إلى العلّة وجودا بها وإلى الشرط وجودا عنده ( عا ، نسم ، 166 ، 21 ) - ( الشرط ) هو الذي يتوقّف انعقاد العلّة للعلّية على وجوده كما في المثال المذكور فإن انعقاد قوله أنت طالق علّة لوقوع الطلاق موقوف على وجوده ( عا ، نسم ، 170 ، 21 ) - الشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم وحقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك ويستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب ، وبيانه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها والقدرة على التسليم شرط في صحّة البيع فعدمها يستلزم عدم صحّته والإحصان شرط في سببية الزنا للرجم فعدمه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 810 | رفيق العجم