- الزمان . . . جزء مفهوم الفعل على أنّ الكلام في الزمان الذي هو في موقع المفعول فيه وهو الذي يتصوّر فيه العموم ( تف ، نهي 2 ، 117 ، 6 )
- مفهوم الزمان كقوله تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
( البقرة : 197 )
إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
( الجمعة : 9 ) وهو حجّة عند الشافعي كما نقله الإمام والغزالي في " المنخول " ولو قال لوكيله : بع يوم الخميس ، تعيّن عليه ، لأنّه قد يحتاج إلى بيعه في ذلك الوقت ، لكثرة الراغبين إذ ذاك ، كما إذا أمره ببيع الفراء في الشتاء ؛ ولو وكّله بالعتق يوم الجمعة تعيّن ، وليس له عتقه في غيره ( زر ، بحر 4 ، 45 ، 2 )
- الزمان معناه اصطلاحا ( مقارنة متجدّد موهوم لمتجدّد معلوم ) ( نص ، لب ، 163 ، 4 )
- زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات ، لأن الزمان منصرم الوجود فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق ، فلا تبقى ذات مستمرّة . فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد - مثلا - فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها ، ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف .
والجواب : إن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ مخصوص ، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان والمكان ويشملهما معا ، فمعنى ( المضرب ) مثلا : الذات المتّصفة بكونها ظرفا للضرب ، والظرف أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا ويتعيّن أحدهما بالقرينة . والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين ، فهذا الجامع يكفي في صحّة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ وما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات . والخلاصة : إن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان . ويكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه ، وإن امتنع الفرد الآخر ( مظ ، مصف 1 ، 49 ، 20 )
زهد
- الزهد وضدّه الرغبة ( كل ، كف 1 ، 21 ، 17 )
- ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد . فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به ؛ بل هو غفلة لا يقال فيه : " مباح " ، فضلا عن أن يقال فيه : " زهد " . وإن كان تركه بقصد ، فإمّا أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا ، فهو محلّ النزاع ؛ أو لأمر خارج ، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك ، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد ؛ وإن كان أخرويا ، فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب . فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب ، لا من جهة مجرّد الترك ( شط ، وفق 1 ، 123 ، 8 )
- الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه ( شط ، وفق 1 ، 123 ، 13 )
زيادة
- قد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت . أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ