تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
يخرج من المال للحقيقة والنقل ( نص ، لب ، 48 ، 15 ) - الزكاة ، فإنّها لغة النماء والزيادة ، وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص ، ولا يمكن أن تحمل الزكاة على النماء ويجعل المذكور شرطا كما لا يخفى ( با ، يسر 2 ، 17 ، 9 )

زكوات

- الحقوق نوعان : حق اللّه ، وحق الآدمي . فحق اللّه لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها . وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها ، لا في إهمالها ، ولهذا لا يقبل بالحدود ، وإذا بلغت السلطان فلعن اللّه الشافع والمشفع . وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها ( جو ، علم 1 ، 108 ، 17 )

زلّة

- الزلّة فإنه لا يوجد فيها القصد إلى عينها أيضا ، ولكن يوجد القصد إلى أصل الفعل . وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل : زل الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع ، ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق ، فعرفنا بهذا أن الزلة ما تتّصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه ( سر ، صوس 2 ، 86 ، 11 ) - الزلّة أخذت من قول القائل زلّ الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق . فعرفنا بهذا أن الزلّة ما يتّصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه ولكنه زلّ فاشتغل به عما قصده بعينه ، والمعصية عند الإطلاق إنما تتناول ما يقصده المباشر بعينه وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلّة مجازا ( بخ ، بزد 3 ، 276 ، 5 ) - الزلّة اسم لفعل غير مقصود في عينه ، ولكن اتّصل الفاعل به عن فعل مباح قصده فزلّ بشغله منه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلا ، يقال : زلّ الرجل في الطين ، إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ، ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق ، كما أن الزلّة وجد قصد الفعل لا قصد العصيان ، وإنما يعاتب ، وإن لم يقصد المعصية لتقصير منه كما يعاتب من زلّ في الطين ( نس ، كشف 2 ، 161 ، 6 )

زلّة العالم

- زلّة العالم لا يصحّ اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له ، وذلك لأنّها موضوعة على المخالفة للشرع ، ولذلك عدّت زلّة ، وإلّا فلو كانت معتدّا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها ، كما أنّه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ، ولا أن يشنّع عليه بها ، ولا ينتقص من أجلها ، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا ، فإنّ هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين ( شط ، وفق 4 ، 170 ، 15 )

زمان

- ليس في لفظ الأمر تعيين زمان ، فلا يكون اقتضاؤه لإيقاع الفعل في زمان - أولى من اقتضائه لإيقاعه في ، زمان آخر ؛ فإمّا أن لا يقتضي إيقاعه في شيء من الأزمنة - وهو باطل ؛ أو في كل الأزمنة ؛ وهو المطلوب ( رز ، مح 1 ، 170 ، 9 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 746 | رفيق العجم