تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦

دعوة القرآن

- قامت دعوة القرآن على أساسين : أولا - الثورة على التقاليد غير المعقولة ، ثانيا - إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا ، سواء في عقائده الدينية أو في صلاته الاجتماعية ( دوا ، دخل ، 22 ، 3 ) - اجتمعت ( دعوة القرآن ) في المبادئ التالية : أولا - الدعوة إلى " الحياة " ، ثانيا - الدعوة إلى " الخير " ، ثالثا - الأمر " بالمعروف " ، رابعا - النهي عن " المنكر " ، خامسا - الاحتكام في كل ذلك إلى " العلم والعقل " ( دوا ، دخل ، 23 ، 1 ) - الأساس في دعوة القرآن إنما هو إصلاح المجتمع إصلاحا كاملا ، شاملا لجميع نواحيه في العقائد والواجبات والأخلاق والحقوق ( دوا ، دخل ، 27 ، 7 )

دفع بالحكم

- الدفع بالحكم وهو منع تخلّف الحكم عن العلة في صورة النقض ( عا ، نسم ، 158 ، 26 )

دفع بالفرض

- الدفع بالفرض وهو أن يقول الفرض التسوية بين الأصل والفرع ، فكما أن العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما أن ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكل حال ( عا ، نسم ، 158 ، 26 )

دفع بالشبهة

- القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلّا بما تثبت به الحدود ( نج ، نظر ، 144 ، 8 )

دفع الضرر

- ( من ) دفع الضرر القواعد التالية : أولا - الضرر يزال شرعا ، ومن فروع هذه القاعدة إيجاب أخذ العلاجات الواقية من الأمراض المعدية في حالة ظهور وباء ؛ ثانيا - الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروعها أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ؛ ثالثا - بتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، ومن فروعها مصادرة أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم ، وإجبارهم على العمل بأجر المثل إذا احتاج الناس إلى ذلك . . . وتسعير أثمان الأشياء إذا غلا أربابها في أثمانها ؛ رابعا - يرتكب أخفّ الضررين لاتّقاء أشدّهما ، ومن فروعها تطليق الزوجة للضرر والإعسار ؛ خامسا - دفع المضار مقدّم على جلب المنافع ، ومن فروعها منع المالك من التصرّف في ملكه تصرّفا يضرّ بغيره ؛ سادسا - الضرورات تبيح المحظورات ، ومن فروعها أخذ الدين من مال المدين بغير إذنه إذا امتنع من أداء دينه ، سابعا - الضرورات تقدّر بقدرها ، وما جاز لعذر يبطل بزواله ( دوا ، دخل ، 429 ، 15 )

دفع المفسدة

- جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين : أحدهما أن لا يلزم عنه إضرار الغير . والثاني أن يلزم عنه ذلك . وهذا الثاني ضربان : أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار ؛ كالمرخّص في سلعته قصدا لطلب معاشه ، وصحبه قصد الإضرار بالغير . والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد ( شط ، وفق 2 ، 348 ، 2 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 686 | رفيق العجم