- الخفي هو ما خفي معناه في بعض مدلولاته ، لعارض غير الصيغة ، بل من تطبيقه على مدلولاته ، ويقول فيه فخر الإسلام البزدوي هو ما اشتبه معناه ، وخفي مراده بعارض خارج الصيغة لا ينال إلا بالطلب ( زه ، زهص ، 124 ، 17 )
- الخفي : وهو النص الذي لا غموض في دلالته على المراد منه وإنما الغموض في انطباق معناه على بعض الأفراد لوجود وصف زائد في الفرد أو نقص وصف فيه أو لأي سبب من أسباب الاشتباه ( برد ، برص ، 390 ، 20 )
- الخفيّ هو اللفظ الدالّ على معناه دلالة واضحة ، ولكن عرض لبعض أفراده ، أو وقائعه ، اسم خاص أو وصف ، نشأ عنه شبهة أو غموض في دلالة اللفظ عليه ، أو شموله له ، أو تطبيقه عليه ، لا يزول إلا باجتهاد " . - فاللفظ الخفي إذن أقلّ مراتب الألفاظ خفاء ، بل هو بيّن في ذاته ، واضح الدلالة على معناه ، وإنما نشأ الخفاء من تطبيقه على بعض ما يتناوله اللفظ من أفراد أو وقائع ، بالنظر لأن ذلك الفرد اتّخذ اسما أو وصفا خاصّا أورث غموضا في التطبيق . - فمنشأ الغموض إذن ليس من ذات الصيغة ، بل من ذلك العارض . - وإزالة الاشتباه أو الغموض عند التطبيق ، يكون بالاجتهاد في تحليل الواقعة التي يراد تطبيق النص عليها ، أو تكييفها ليرى مدى انطباق معنى اللفظ عليها ، وهذا مجال واسع لاختلاف وجهات نظر المجتهدين التي تنهض بها أدلّة ، فيختلف " التكييف " تبعا لذلك ( دري ، نهج ، 71 ، 2 )
- حكم الخفي - لا يطبّق النص على الأفراد الذي اشتبه في دخولهم في مدلوله العام ، حتى يسفر الاجتهاد عن تحقّق معنى اللفظ فيه ، فينطبق الحكم حينئذ عليه ، وإن لم يتحقّق فيه معناه ، فلا يدخل في مفهومه ، وبالتالي لا يطبّق عليه حكمه . والاجتهاد في التكييف قد يستعان فيه بالنصوص الواردة في الوقائع المجتهد فيها ، أو يستعان بحكمة التشريع ، وفي ذلك مجال واسع لاختلاف وجهات النظر ( دري ، نهج ، 85 ، 12 )
- الخفي : فما كان خفاؤه بعارض خارج عن اللفظ ، ويعرف بأنه لفظ وضع لمفهوم له أفراد عرض لبعض أفراده عارض خفي بسببه كونه منها . كاختصاص ذلك البعض باسم خاص ، ويزول ذلك الخفاء بقليل من النظر والتأمّل ، وسمّي خفيّا لاستتاره بسبب العارض يقال :
اختفى فلان أي استتر عن الناس بحيلة من الحيل مثاله : لفظ السارق فإن معناه الشرعي ظاهر ، وهو البالغ العاقل الآخذ مال الغير خفية من حزر لا شبهة فيه . خفي في بعض أفراده .
وهو آخذ مال الغير من جيبه بعد شقه وهو يقظان ، وآخذ الكفن من القبور . وسبب الخفاء فيهما اختصاص كل منهما باسم غير السارق فالأول يسمّى بالطرار من الطر وهو الشق ، والثاني بالنباش ( شل ، شلص ، 463 ، 10 )
خلاف
- الخلاف - هو التنازع في أي شيء كان وهو أن يأخذ الإنسان في مسلك من القول أو العقل ويأخذ غيره في مسلك آخر ، وهو حرام في الديانة ، إذ لا يحلّ خلاف ما أثبته اللّه تعالى فيها ( حز ، حكا 1 ، 46 ، 19 )
- قاعدة مراعاة الخلاف وذلك أنّ الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلّف