اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح ( غز ، مس 1 ، 65 ، 13 )
- خطاب الشرع قسمان : أحدهما : خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة . ومتعلّقه الأحكام الخمسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة ، لأنّ لفظ التكليف يدلّ عليه ، وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . لأنّ التكليف في الحقيقة إنّما هو للوجوب والتحريم والنسيان يؤثّر في هذا القسم . ولهذا لا يأثم الناسي بترك المأمور ، ولا بفعل المنهي .
الثاني : خطاب الوضع : الذي أخبرنا أنّ اللّه وضعه ، ويسمّى خطاب الأخبار . وهو خمسة أيضا ، لأنّ الوصف الظاهر المنضبط المتضمّن حكمة الذي ربط به الحكم إنّ ناسب الحكم فهو السبب والعلّة والمقتضي . وإن نافاه فالمانع ، وتاليه الشرط ، ثم الصحة ، ثم العزيمة ، وتقابلها الرخصة . فالأول : أوقات الصلاة ونصاب الزكاة . والثاني : كالدين في الزكاة ، والقتل في الميراث ، والنجاسة في الصلاة . والثالث : كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة . والرابع : الحكم على الشيء بالصحّة والفساد والبطلان . والخامس : كحل الميتة للمضطرّ ( زر ، بحر 1 ، 127 ، 4 )
خطاب عام
- الخطاب العام لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إمّا أن يلزم كلّ واحد ، ولا يتعلّق فعله بفعل غيره ، وإمّا أن يتعلّق فرضه بفعل غيره في الصّحّة ، فيكون الاجتماع شرطا ، كصلاة الجمعة ، وإمّا أن يتعلّق فرضيه بفعل غيره ، فيكون أداء الغير له مسقطا عنه ، وهذا هو المسمّى فرض الكفاية ، ومن أمثلته الجهاد ( م ، ذر 1 ، 196 ، 8 )
خطاب كن
- خطاب كن إنّما هو عبارة عن سرعة الحصول بسهولة ( مل ، مرق 1 ، 154 ، 25 )
خطاب المشافهة
- خطاب المشافهة نحو يا أيها الناس ؛ ليس خطابا لمن بعدهم ، وإنّما يثبت الحكم بدليل آخر : كالإجماع أو القياس كذا قاله في " المحصول " وصحّحه أيضا الآمدي وابن الحاجب ونقلوا عن الحنابلة أنّه يعمّهم . لنا :
أنّه إذا لم يتناول الصبي والمجنون ، فالمعدوم أولى ( اس ، مهد ، 363 ، 4 )
خطاب الوضع
- خطاب الوضع وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا خارج عنه ( اس ، مهس 1 ، 46 ، 17 )
- خطاب الوضع ستة الحكم بالسببية والشرطية والمانعية والصحّة والبطلان والسادس العزيمة والرخصة ( تف ، نهي 2 ، 8 ، 29 )
- خطاب الشرع قسمان : أحدهما : خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة . ومتعلّقه الأحكام الخمسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة ، لأنّ لفظ التكليف يدلّ عليه ، وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . لأنّ التكليف في الحقيقة إنّما هو للوجوب والتحريم والنسيان يؤثّر في هذا القسم . ولهذا لا يأثم