تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
الناسي بترك المأمور ، ولا بفعل المنهي . الثاني : خطاب الوضع : الذي أخبرنا أنّ اللّه وضعه ، ويسمّى خطاب الأخبار . وهو خمسة أيضا ، لأنّ الوصف الظاهر المنضبط المتضمّن حكمة الذي ربط به الحكم إنّ ناسب الحكم فهو السبب والعلّة والمقتضي . وإن نافاه فالمانع ، وتاليه الشرط ، ثم الصحة ، ثم العزيمة ، وتقابلها الرخصة . فالأول : أوقات الصلاة ونصاب الزكاة . والثاني : كالدين في الزكاة ، والقتل في الميراث ، والنجاسة في الصلاة . والثالث : كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة . والرابع : الحكم على الشيء بالصحّة والفساد والبطلان . والخامس : كحل الميتة للمضطرّ ( زر ، بحر 1 ، 127 ، 10 ) - خطاب الوضع قد عرفت أنّ الخطاب كما يرد بالاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الوضعي ، لكون الشيء سببا وشرطا ومانعا . . . ، فعلى هذا للّه في كل واقعة رتّب الحكم فيها على وصف أو حكمة حكمان : أحدهما : نفس الحكم المرتّب على الوصف . وثانيهما : سببية ذلك الوصف ، والمغايرة بينهما ظاهرة ، إذ صحّة القياس في الأول متّفق عليها بين القائسين ، وفي الثاني مختلف فيها ( زر ، بحر 1 ، 305 ، 1 ) - ملك النصاب سبب وجوب الزكاة ، فالملك حكم شرعي ، وهو ذات السبب وكونه سببا عبارة عن خطاب الشارع : إني جعلت الملك أمارة وجوب الزكاة ، ووجوب الزكاة عند وجود الملك ، والحول حكم آخر ، وهو الحكم الأصلي المقصود في نفسه . . . ( وهو الكلام على ) خطاب الوضع ، وأنّه في الحقيقة لا يخرج عن خطاب التكليف ( زر ، بحر 1 ، 305 ، 12 )

خطاب وضعي

- ( الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي ) يفترقان من وجوه : أحدها : أنّ التكليفي لا يتعلّق إلّا بفعل المكلّف ، والوضعي يتعلّق بفعل غير المكلّف ، فلو أتلفت الدّابة أو الصبي شيئا ضمن صاحب الدابّة والولي في مال الصّبى . الثاني أنّ التكليفي لا يتعلّق إلّا بالكسب بخلاف الوضعي ، ولهذا لو قتل خطأ وجبت الديّة على العاقلة ، وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم . فوجوب الديّة عليهم ليس من باب التكليف ، لاستحالة التكليف بفعل الغير ، بل معناه أنّ فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمّتهم . الثالث : أنّ الوضعي خاص بما رتّب الحكم فيه على وصف ، أو حكمة إن جوّزنا التعليل بها ، فلا يجري في الأحكام المرسلة الغير المضافة إلى الأوصاف . ولا في الأحكام التعبّدية التي لا يعقل معناها . ولهذا لو أحرم ، ثم جنّ ، ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في ماله على الأصحّ ( زر ، بحر 1 ، 128 ، 9 )

خطوة

- الخطوة - بضم الخاء - ما بين قدمي الماشي ، وبفتحها : الفعلة ( دق ، عمد 1 ، 192 ، 23 )

خفاء

- الخفاء ، وهي : الخفي ، والمشكل ، والمجمل والمتشابه ( سو ، حصل ، 61 ، 8 ) - ( الخفاء ) وهو أربعة أقسام . الخفي والمشكّل والمجمل والمتشابه ( شل ، شلص ، 462 ، 16 )

حفة

- الوقار وضدّه الخفّة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 17 )