- اختلفوا في المخاطب : هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة ، أو لا ؟ والمختار دخوله ؛ وعليه اعتماد الأكثرين ، وسواء كان خطابه العامّ ، أمرا ، أو نهيا ، أو خبرا ( أمد ، حكم 2 ، 403 ، 16 )
- الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب أو غير جازم وهو الندب ، أو الترك جازما وهو التحريم ، أو غير جازم وهو الكراهة ، وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة ( رم ، تحص 1 ، 172 ، 8 )
- يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جمهور الأصوليين كالإمام ، والآمدي ، وغيرهما . وقالت المعتزلة : لا يجوز مطلقا . وقال جماعة : إن كان مشتركا ؛ جاز ، وإن لم يكن مشتركا فلا يجوز إلّا إذا اقترن به بيان إجمالي ، كقوله : اعلم أنّ هذا العام مخصوص ، وأنّ المراد باللفظ مجازه لا حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معيّن ، ونحو ذلك ، لأنّ ترك البيان الإجمالي موقع في المحذور ( اس ، مهد ، 429 ، 5 )
- الخطاب هو التوجيه وخطاب اللّه تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه ، لكن مرادهم هنا بخطاب اللّه تعالى هو ما أفاد وهو الكلام النفساني لأنّه الحكم الشرعي لا توجيه ما أفاد ، لأنّ التوجيه ليس بحكم ، فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز ، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، فالخطاب جنس ، وبإضافته إلى اللّه تعالى خرج عنه الملائكة والجنّ والإنس ( اس ، مهس 1 ، 41 ، 6 )
- الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلّا من مخاطب ومخاطب بخلاف الكلام ، فإنّه قد يقوم بذاته طلب التعلّم من ابن سيولد كما ستعرفه ، وعلى هذا فلا يسمّى خطابا إلّا إذا عبّر عنه بالأصوات بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم ( اس ، مهس 1 ، 42 ، 9 )
- الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى ما يقع به التخطاب وهو ههنا الكلام النفسي الأزلي ، ومن ذهب إلى أنّ الكلام لا يسمّى في الأزل خطابا فسّر الخطاب بالكلام الموجّه للإفهام أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّء لفهمه . ومعنى تعلّقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال ( تف ، وضح 1 ، 13 ، 23 )
- ( الخطاب ) الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّء للفهم . وعرّفه قوم بأنّه ما يقصد به الإفهام أعمّ من أن يكون من قصد إفهامه متهيّئا أم لا . قيل : والأولى أن يفسّر بمدلول ما يقصد به الإفهام ، لأنّ الكلام عند الأشعري هو النفسي ، والنفسي لا يقصد به الإفهام وفيه نظر . لأنّ قصد الخطاب مع النفس أو العين سواء ، وفي وصف كلام اللّه في الأزل بالخطاب خلاف . الصحيح : وبه قال الأشعري : أنّه يسمّى خطابا عند وجود المخاطب ( زر ، بحر 1 ، 126 ، 2 )
- الخطاب إن اقتضى الفعل اقتضاء جازما فإيجاب ، أو غير جازم فندب . وإن اقتضى الترك جازما فتحريم أو غير جازم فكراهة ؛ وإن اقتضى التخيير فإباحة . فالأحكام إذن خمسة هذا هو المشهور ( زر ، بحر 1 ، 175 ، 4 )
- الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى ما يقع به التخاطب أو إلى الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّء لفهمه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 675
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٧٥