تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
- اختلفوا في المخاطب : هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة ، أو لا ؟ والمختار دخوله ؛ وعليه اعتماد الأكثرين ، وسواء كان خطابه العامّ ، أمرا ، أو نهيا ، أو خبرا ( أمد ، حكم 2 ، 403 ، 16 ) - الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب أو غير جازم وهو الندب ، أو الترك جازما وهو التحريم ، أو غير جازم وهو الكراهة ، وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة ( رم ، تحص 1 ، 172 ، 8 ) - يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جمهور الأصوليين كالإمام ، والآمدي ، وغيرهما . وقالت المعتزلة : لا يجوز مطلقا . وقال جماعة : إن كان مشتركا ؛ جاز ، وإن لم يكن مشتركا فلا يجوز إلّا إذا اقترن به بيان إجمالي ، كقوله : اعلم أنّ هذا العام مخصوص ، وأنّ المراد باللفظ مجازه لا حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معيّن ، ونحو ذلك ، لأنّ ترك البيان الإجمالي موقع في المحذور ( اس ، مهد ، 429 ، 5 ) - الخطاب هو التوجيه وخطاب اللّه تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه ، لكن مرادهم هنا بخطاب اللّه تعالى هو ما أفاد وهو الكلام النفساني لأنّه الحكم الشرعي لا توجيه ما أفاد ، لأنّ التوجيه ليس بحكم ، فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز ، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، فالخطاب جنس ، وبإضافته إلى اللّه تعالى خرج عنه الملائكة والجنّ والإنس ( اس ، مهس 1 ، 41 ، 6 ) - الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلّا من مخاطب ومخاطب بخلاف الكلام ، فإنّه قد يقوم بذاته طلب التعلّم من ابن سيولد كما ستعرفه ، وعلى هذا فلا يسمّى خطابا إلّا إذا عبّر عنه بالأصوات بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم ( اس ، مهس 1 ، 42 ، 9 ) - الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى ما يقع به التخطاب وهو ههنا الكلام النفسي الأزلي ، ومن ذهب إلى أنّ الكلام لا يسمّى في الأزل خطابا فسّر الخطاب بالكلام الموجّه للإفهام أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّء لفهمه . ومعنى تعلّقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال ( تف ، وضح 1 ، 13 ، 23 ) - ( الخطاب ) الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّء للفهم . وعرّفه قوم بأنّه ما يقصد به الإفهام أعمّ من أن يكون من قصد إفهامه متهيّئا أم لا . قيل : والأولى أن يفسّر بمدلول ما يقصد به الإفهام ، لأنّ الكلام عند الأشعري هو النفسي ، والنفسي لا يقصد به الإفهام وفيه نظر . لأنّ قصد الخطاب مع النفس أو العين سواء ، وفي وصف كلام اللّه في الأزل بالخطاب خلاف . الصحيح : وبه قال الأشعري : أنّه يسمّى خطابا عند وجود المخاطب ( زر ، بحر 1 ، 126 ، 2 ) - الخطاب إن اقتضى الفعل اقتضاء جازما فإيجاب ، أو غير جازم فندب . وإن اقتضى الترك جازما فتحريم أو غير جازم فكراهة ؛ وإن اقتضى التخيير فإباحة . فالأحكام إذن خمسة هذا هو المشهور ( زر ، بحر 1 ، 175 ، 4 ) - الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى ما يقع به التخاطب أو إلى الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّء لفهمه