تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
( رم ، تحص 1 ، 180 ، 2 ) - لا بدّ للمأمور به من صفة الحسن إذ الآمر حكيم والحكيم لا يأمر بشيء إلّا لحسنه ، ولا ينهى عن شيء إلّا لقبحه ( نس ، كشف 1 ، 91 ، 3 ) - الحسن والقبح للشيء بمعنى ملايمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المرّ ، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا ، وبمعنى ترتّب المدح والذم عاجلا ، والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية ( سب ، عطر 1 ، 80 ، 3 ) - ذهب الجمهور إلى أنّ المباح حسن . وقال بعض المعتزلة ليس بحسن ولا قبيح . والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال ( اس ، مهد ، 61 ، 10 ) - الحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح ، فدخل في حدّ القبيح الحرام فقط ، وفي حدّ الحسن الواجب والمندوب دون المكروه والمباح إذا لا مدح في فعلهما ( اس ، مهس 1 ، 72 ، 1 ) - الحسن والقبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا إنقاذ الغرقى حسن ، وأخذ الأموال ظلما قبيح ، وقد يراد بهما صفة الكمال وصفة النقص ، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ، ولا نزاع في كونهما عقليين . كما قال المصنّف في المصباح تبعا للإمام وغيره ، وإنّما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتيب الثواب والعقاب ، فعندنا أنّهما شرعيان ، وذهبت المعتزلة إلى أنّهما عقليان بمعنى أنّ العقل له صلاحية الكشف عنهما وأنّه لا يفتقر للوقوف على حكم اللّه تعالى إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد ، وإنّما الشرائع مؤكّدة الحكم للعقل فيما يعلمه العقل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار ، فأمّا ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم آخر يوم رمضان وتحريم أول يوم من شوال فإنّ الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا ، فتلخّص أنّ الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا وإنّما الخلاف في أنّ العقل هل هو كاف في معرفته أم لا ( اس ، مهس 1 ، 154 ، 4 ) - الحسن بالتفسير . . . هو الواجب والمندوب ( تف ، نهي 1 ، 201 ، 3 ) - كل حسن أو قبيح فهو فعل المتمكّن منه أي القادر عليه وكل ما هو فعل للقادر عليه فهو مختار لأنّ تأثير القدرة لا يتصوّر إلّا على وفق الاختيار ، وكل حسن أو قبيح فهو مختار وينعكس بعكس النقيض ( تف ، نهي 1 ، 207 ، 15 ) - مسئلة الحسن والقبح من أمهات مسائل أصول الفقه لأنّ معظم أبوابه باب الأمر والنهي وهو يقتضي حسن المأمور به وقبح النهي عنه فلا بدّ من البحث عن ذلك ، ثم يتفرّع عليه مباحث من أنّ الحسن حسن لنفسه أو لغيره ونحو ذلك ( تف ، وضح 1 ، 172 ، 19 ) - الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان فبالمعنى الأول الحلو حسن والمرّ قبيح وبالثاني العلم حسن والجهل قبيح وبالثالث الطاعة حسنة والمعصية قبيحة . ومعنى كون الشيء متعلّق المدح أو الذمّ أو الثواب أو العقاب شرعا نصّ الشارع عليه أو على دليله وهو لا ينافي جواز العفو ، ولذا قالوا كونه متعلّق العقاب ولم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه ومحل الخلاف