شرعية ، وعقلية ، وكونها أسبابا في أحكام أفعال أخر ( بص ، مع 1 ، 363 ، 20 )
- الحسن ، فضربان : أحدهما إما أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثر في استحقاق المدح والثواب ، فيكون في معنى المباح ؛ وإما أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في استحقاق المدح ( بص ، مع 1 ، 364 ، 22 )
- " الحسن " فهو ما للقادر عليه ، المتمكن من العلم بحاله ، أن يفعله ( بص ، مع 1 ، 366 ، 7 )
- كل قادر ، بما يعلمه العاقل أنه قادر مميّز ، فإنه يقدر على إيجاد الأفعال على كل وجه : من قبح ، وحسن ، ووجوب ، وغير ذلك ( بص ، مع 1 ، 371 ، 4 )
- الحسن : ما أمرنا بمدح فاعله ، والقبيح : ما أمرنا بذمّ فاعله ( بج ، حكف 1 ، 50 ، 8 )
- ما لفاعله فعله ؛ فهو حسن . وقيل : ما مدح فاعله ؛ فهو حسن . وقيل : ما حكم مالك الأعيان بحسنه ؛ فهو حسن . وقيل : ما لا وعيد على فعله ؛ فهو حسن . ولا فرق بين الحسن والعدل ( جون ، جهك ، 38 ، 20 )
- الحسن نوعان : حسن لمعنى في نفسه ، وحسن لمعنى في غيره ( سر ، صوس 1 ، 60 ، 9 )
- التعبير بالحسن عما حسّنه الشرع بالثناء على فاعله فيكون فعل اللّه تعالى حسنا في كل حال خالف الغرض أو وافقه ويكون المأمور به شرعا ندبا كان أو إيجابا حسنا والمباح لا يكون حسنا ( غز ، مس 1 ، 56 ، 15 )
- التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله ، فيكون المباح حسنا مع المأمورات وفعل اللّه يكون حسنا بكل حال ( غز ، مس 1 ، 56 ، 16 )
- ندّعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا للحسن والقبيح مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل ، ولذلك لا نجوّز شيئا من ذلك على اللّه تعالى لقبحه ونحرّمه على كل عاقل قبل ورود الشرع لأنه قبيح لذاته ، وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم متّفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال ( غز ، مس 1 ، 57 ، 3 )
- الحسن عندنا ما حسّنه الشرع بالحث عليه ( غز ، من ، 8 ، 4 )
- المباح هل هو حسن ؟ والحقّ : أنه إن كان المراد من " الحسن " : كلّ ما رفع الحرج عن فعله ، سواء كان على فعله ثواب ، أو لم يكن :
فالمباح حسن . وإن أريد به : ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم ، والمدح ، والثواب - فالمباح ليس بحسن ( رز ، مح 1 ، 358 ، 8 )
- إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض ، والقبيح على ما خالفه ( أمد ، حكم 1 ، 113 ، 15 )
- إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ؛ ويدخل فيه أفعال اللّه تعالى ، والواجبات والمندوبات ، دون المباحات .
وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذمّ فاعله ؛ ويدخل فيه الحرام ، دون المكروه والمباح ( أمد ، حكم 1 ، 114 ، 3 )
- إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به ، والقدرة عليه أن يفعله ، بمعنى نفي الحرج عنه في فعله . وهو أعمّ من الاعتبار الأوّل لدخول المباح فيه . والقبيح في مقابلته ؛ ولا يخفي أنّ ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال ، فلا يكون ذاتيّا ( أمد ، حكم 1 ، 114 ، 8 )
- الفعل إن نهي عنه شرعا فهو القبيح وإلا فهو الحسن ( رم ، تحص 1 ، 175 ، 11 )
- الحسن والقبح : بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 567
مساهمون: رفيق العجم
ص٥٦٧