بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد وينعكس كقوله في حد الخمر : مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن ، تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه غير خمر ، واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة ( قد ، روض ، 16 ، 22 )
حد الشيء
- حدّ الشيء بحدّين فأكثر منعوا أن يكون للشيء حدّان فأكثر ، وحكى القاضي عبد الوهاب في كتابه " الإفادة " فيه خلافا ، واختار الجواز .
قال : ولا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء عدّة أوصاف كل واحد منها يحصره ، وكما قالوا في الحركة : نقلة وزوال وذهاب في جهة وقولهم :
إنّ التعدّد يؤدّي إلى المناقضة ويبطل أن يكون الأول حقا ممنوع . وهذه الشبهة تفيد أنّ نزاعهم في الحدّ الحقيقي ، وعلى هذا احتجاجه بما ذكر لا يقوى ، لأنّ الظاهر أنّه لا خلاف في جواز التعدّد في اللفظي والرسمي ، وقد نبّه ابن الحاجب على أنّ امتناع تعدّد الحدّين الذاتيين مبني على تفسير الذاتي بما لا يتصوّر فهم الذاتي قبل فهمه . فإنّ القصد به فهم ذاتياته على سبيل التفصيل ، ولا يحصل ذلك حين فهم جميع ذاتياتها ، لأجل التفسير المذكور .
ووجود اشتماله على ذلك مانع من التعدّد .
وسكت عمّا يقتضيه التعريفان الأخيران للذاتي ، بل قضيته أنّهما لا يقتضيان امتناع التعدّد . ومنه يؤخذ خلاف في التعدّد في الحقيقي . وقد صرّح الغزالي بجواز التعدّد في الرسمي واللفظي ( زر ، بحر 1 ، 99 ، 10 )
حد العلم
- حد العلم أنه صفة لا يتعذّر بوجودها على الحي القادر إحكام الفعل ( حز ، حكا 1 ، 38 ، 3 )
حد لفظي
- الحد اللفظي : فهو شرح بلفظ أشهر منه كقولك في العقار : الخمر . وفي الليث : الأسد ( قد ، روض ، 17 ، 8 )
حد مطّرد
- الحدّ لغة المنع واصطلاحا عند الأصوليين ( ما يميّز الشيء عن غيره ) ولا يميّز كذلك إلّا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها ، والأول وهو من زيادتي مبيّن لمفهوم الحدّ ولهذا زدته ، والثاني لخاصته وهو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي . ( ويقال ) الحدّ ( الجامع ) أي لأفراد المحدود ( المانع ) أي من دخول غيرها فيه ، ( و ) يقال أيضا الحدّ المطّرد أي الذي كلما وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا ( نص ، لب ، 21 ، 2 )
حد منعكس
- ( الحد ) المنعكس أي الذي كلّما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا ( نص ، لب ، 21 ، 3 )
حد ناقص
- التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحدّ التام ؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء . وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية