تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
" يفهم منه تبعا " أي لا قصدا ، لأن الكلام لم يكن مسوقا من أجله . وعلى هذا جاء في كتب أصول الفقه : - أن هناك معاني يوقف عليها بالعبارة قصدا ، بمعنى " أن الكلام إنما سيق من أجل تلك المعاني " ؛ وأن هنالك معاني يوقف عليها بالعبارة إشارة ، أي لا قصدا ؛ ومعنى ذلك " أن العبارة لم تكن مسوقة من أجل تلك المعاني " ( دوا ، دخل ، 120 ، 8 )

إشارة اللفظ

- ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه ، فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدلّ عليه نفس فيسمّى إشارة ، فكذلك قد يتّبع اللفظ ما لم يقصد به ويبني عليه ومثال ذلك تمسّك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكثر الحيض بخمسة عشر يوما ( غز ، مس 2 ، 188 ، 4 ) - ما يؤخذ من إشارة اللفظ وليس من اللفظ عينه . مثال ذلك تمسّك العلماء في تقدير أقل الطّهر وأكثر الحيض بخمسة عشر يوما ( عج ، أصل ، 185 ، 6 )

إشارة من العبارة

- الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من الصريح أو المشكل من الواضح ، ثم إن كان ذلك الغموض بحيث يزول بأدنى تأمّل يقال هذه إشارة ظاهرة وإن كان يحتاج إلى زيادة فكرة . يقال : هذه إشارة غامضة ( بخ ، بزد 1 ، 175 ، 7 )

إشارة النص

- إشارة النصّ فهي ما ثبت بنظم النصّ ( شش ، ششا ، 99 ، 6 ) - الثابت بدلالة النص مثل الثابت بإشارة النص ؛ لأنّ أحدهما ثابت بمعناه لغة والآخر بنظمه ، إلا أنه عند التعارض دون الإشارة لوجود النظم والمعنى فيها ولم يوجد في الدلالة غير المعنى ، فترجّحت الإشارة بما خصّت به وهو النظم ، فكلاهما من باب البلاغة ( نس ، كشف 1 ، 385 ، 14 ) - إشارة النص : المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ، ولا يقصد من سياقه ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه ، فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام . ولكونه معنى التزاميا وغير مقصود من السياق كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة . وقد يكون وجه التلازم ظاهرا ، وقد يكون خفيّا . ولهذا قالوا : إن ما يشير إليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقّة نظر ومزيد تفكير ، وقد يفهم بأدنى تأمّل . فدلالة الإشارة هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه ؛ يحتاج فهمه إلى فضل تأمّل أو أدناه ، حسب ظهور وجه التلازم وخفائه ( خل ، خلص ، 145 ، 14 ) - إشارة النص : هي ما يدلّ عليه اللفظ بغير عبارته ، ولكنه يجيء نتيجة لهذه العبارة ، فهو يفهم من الكلام ، ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتها ( زه ، زهص ، 140 ، 12 ) - ( إشارة النص ) " دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود لا أصالة ولا تبعا ، لكنه لازم ذاتي متأخّر للمعنى الذي سيق النص من أجله " . - وعلى هذا ، فالمعنى أو الحكم الإشاري ليس معنى مطابقيّا للنص ، ولا تضمنيّا ، أي ليس تمام المعنى الذي يدلّ عليه النص ، ولا جزءه ،